عاملات وعمال المنازل في ظل قانون رقم 19.12
إذا كان قد تم استبعاد عاملات وعمال المنازل من استفاد من مقتضيات مدونة الشغل، علما بأنهم بحاجة قصوى للحماية لاسيما فيما يتعلق بسن التشغيل وظروف العمل التي يعمل فيها، فقد جاء قانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بعاملات والعمال المنازل، ليحمي حقوق هذه الفئة وإن كان لا يرقى إلى درجة الحماية اللازمة لهم.فما أهم المضامين الذي جاء بها هذا القانون 19.12؟
وبرجوع إلى المادة الثانية من هذا القانون 19.12 نجد أنه ذكر على سبيل الحصر هذه الاشغال:
".... الاعمال التالية:
الاعتناء بشؤون البيت.
الاعتناء بالأطفال.
الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة.
السياقة.
اعمال البستنة.
حراسة البيت".
وحسب المادة 3 من القانون رقم 19.12 يتم تشغيل عاملة او عامل المنزل بمقتضى عقد عمل محدد او غير محدد يعده المشغل وفق نموذج يحدده نص تنظيمي وبالفعل صدر نص تنظيمي مرسوم رقم 2.17.355 الصادر في 31 غشت 2017.
وجاءا في نفس المادة ان العقد يحرر في 3 نظائر مصادق على صحتهم، يسلم المشغل أحد النسخ للعاملة أو العامل المنزلي والأخرى لمفتش الشغل المختص مقابل وصل، أما عقد الأجانب فيخضع لمقتضيات الكتاب الرابع في البابين الخامس والسادس من مدونة الشغل.
وحسب المادة 24 من القانون 19.12 يعاقب بغرامة مالية من 3000 درهم إلى 5000 درهم كل مشغل لم يلتزم بهذه المقتضيات.
كما جاءا في المادة 4 من قانون 19.12 في فقرته الثانية انه يمنع على الأشخاص الذاتين القيام بأعمال الوساطة لتشغيل عاملات وعمال المنازل بمقابل وعند مخالفة هذه المقتضيات يعاقب بغرامة مالية من 25000 درهم إلى 30000 درهم حسب مادة 23 من القانون 19.12.
سن تشغيل عاملات وعمال المنازل:
حدد القانون رقم 19.12 سن التشغيل في 18 سنة شمسية كاملة ولكن القانون سمح بتشغيل من هم ما بين سن 16 إلى 18 خلال الفترة الانتقالية لهذا القانون والتي حددها في خمسة سنوات شرطة الحصول على إذن من الولي امره وان يكون هذا الاذن مكتوب، وحماية لهذه الفئة بين 16 الى 18 سنة لبد من عرضهم على طبيب للفحص كل 6 أشهر على نفقة المشغل كما يمنع تشغيلهم ليلا أو إنجاز أشغال تهدد حياتهم أو صحتهم وفي هذا الصدد لقد صدر مرسوم بتاريخ 27 سبتمبر 2017 المتعلق بتتميم لائحة الاشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات وعمال المنازل المتراوحة أعمالهم ماب بين 16 و18 سنة. وقد وضع القانون 19.12 غرامة مالية ما بين 25000 درهم إلى 30000 درهم حسب المادة 23 منه في حالة تشغيل عاملة او عامل منزلي دون سن 18 سنة عند انتهاء الفترة الانتقالية أو عند تشغيل عاملات وعمال المنازل بين سن 16 الى 18 سنة خلال فترة انتقالية دون إذن من ولي أمرهم، وفي حالة العود تضاعف الغرامة بالإضافة الى بفترة حبس من شهر إلى 3 أشهر أو بإحدى هتين العقوبتين.كذلك في المادة 7 من القانون 19.12 منع تسخير عاملات وعمال المنازل قهرا أو جبرا وعند إخلال بمقتضيات هذه المادة يعاقب بغرامة ما بين 25000 درهم إلى 30000 درهم حسب المادة 23 منه.
كما حددت المادة 8 فترة الاختبار في العقود غير محددة في 15 يوما ويمكن إنهائها بدون أي تعويض وبإرادة منفردة.
كما يمكن إثبات عقد العمل بكل الوسائل، وعند انهاء عقد الشغل يتم تسليم شهادة الشغل من المشغل الى الاجير في حدود 8 أيام ويعاقب بغرامة 500 الى 1200 درهم حسب المادة 25 من القانون 19.12.
مدة العمل والراحة الأسبوعية وايام العطل:
حسب المادة 13 من القانون 19.12 حددت عدد ساعات الشغل في 48 ساعة مقسمة على أيام الشغل، أما بنسبة لمتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 18 سنة ب 40 ساعة في الأسبوع.
وفيما يخص الراحة الأسبوعية فقد حددت في 24 ساعة متواصلة، ويمكن لطرفين ان يتفق على تأجيلها وتعويضها في ظرف 3 أشهر، وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة يواجه المشغل غرامة مالية ما بين 500 درهم إلى 1200 درهم.
كما تستفيد المرأة المرضعة منذ استئنافها للعمل من ساعة في اليوم لإرضاع طفلها لمدة سنة متصلة، ويعاقب بنفس الغرامة السالفة الذكر عند مخالفة هذه المقتضيات من طرف المشغل.
كما تستفيد عاملات وعمال المنازل من عطلة سنوية مدفوعة الاجر عند قضائهم ستة أشهر من الشغل متصلة في خدمة المشغل على ألا تقل عن يوم ونصف يوم عن كل شهر وعند مخالفة هذه المقتضيات يعاقب المشغل بغرامة من 500 درهم إلى 1200 درهم.
كما يستفيدون من راحة مؤدى عنها خلال أيام العطل الدينية أو الوطنية ويمكن ان يتفق الأطراف على تأجيلها.
كما يستفيدون أيضا من رخص لتغيب في الحالات التالية:
من 7 أيام عند زواج عاملة أو عامل المنزلي منها 4 أيام مؤدى عنها, 3 أيام عند وفاة أحد اصوله او فروعه او زوجه، يومان عند وفاة إخوته أو أخواته أو أصول الزوج، ويومان عند زواج أحد فروعه أو ربائبه وأيضا عند إجراء عملية لزوج أو فروعه، ويوم واحد عند ختان ابنه.
كما يستفيد العامل من 3 أيام عند كل ولادة لزوجته.
باستثناء حالات زاوج عاملة أو عامل المنزلي يأدي الاجر كامل عن كل غيابات أعلاه. وفي حالة مخالفة يعاقب المشغل بغرامة مالية من 500 درهم إلى 1200 درهم.
الحد الأدنى للأجر:
يحدد الاحد الأدنى لأجر بالنسبة لعمال وعاملات المنازل في 60 بالمئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعية والتجارية، علما بأن الاحد الأدنى لأجر في القطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة هو 13,64 درهم لساعة حسب مرسوم 2.14.3.4343.كما انه لا يمكن ان يتم احتساب السكن والاكل من الاجر النقدي.
عند تماطل في أداء الاجر من طرف المشغل يعاقب بغرامة من 500 درهم الى 1200 درهم.
وعند فصل العاملة أو العامل من الشغل يستحق تعويض عن الفصل إذا استغرق ستة أشهر من العمل متصلة، وفقا ما هو مبين في المادة 21 من القانون 19.12.
رغم المقتضيات العديدة التي جاءا بها هذا القانون إلا أنه لا يرقى الى درجة الحماية الناجعة لهذه الفئة وكان من الأفضل اخضاعها لمدونة الشغل كما فعل المشرع الفرنسي.
الأقسام:
مقالات قانونية