مصادر الالتزام

 مصادر الالتزام

يقصد بمصدر الالتزام السبب القانوني الذي انشأ الالتزام، أي الوقائع القانونية التي تؤدي إلى نشوئه؛ فالتزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع مثلا، مصدره عقد البيع المبرم بين الطرفين، والتزام من ألحق ضررا بغيره بالتعويض على المضرور، مصدره العمل الضار الذي ارتكب بحق هذا المضرور؛ والتزام من يوجه الجمهور وعدا بدفع جائزة لمن يعثر على شيء ضائع، مصدره ارادة الواعد المنفردة. ولقد اختلف الفقه والتشريع في تصنيف وترتيب مصادر الالتزام بناء على تعدد النظريات، وسنتوقف في تقسيم مصادر الالتزام عند النظرية التقليدية، والنظرية الحديثة، والتقسيم الوارد في ق.ل.ع المغربي.
مصادر الالتزام، النظرية العامة للالتزامات S2


الفقرة الأولى: مصادر الالتزام حسب النظرية التقليدية
يقصد بالتقسيم التقليدي المصادر الالتزام، ذلك الذي أخذ به القانون المدني الفرنسي ومعه أكثر القوانين اللاتينية، وهو يحصر مصادر الالتزام في خمسة هي:
1. العقد، وهو توافق إرادتين على إنشاء الالتزام في ذمة كل من العاقدين أو في ذمة أحدهما.
2. شبه العقد وهو عمل اختياري مشروع ينشأ عنه التزام نحو الغير، وقد ينشأ عنه أيضا التزام مقابل في ذمة ذلك الغير، وذلك كعمل فضولي ودفع غير مستحق.
3. الجريمة وهي عمل ضار يأتيه الإنسان متعمدا الإضرار بالغيره.
4. شبه الجريمة وهو عمل ضار كذلك لكنه غير مقترن فيه الإضرار بالغير.
5. القانون يعتبر مصدر الالتزام في حالات ينص عليها، كما في التزامات أفراد الأسرة ببعضها نفقة، ورضاعة، وحضانة، وكما التزامات الجار نحو جاره وقد أجمع الفقه في فرنسا على انتقاد هذا التصنيف، وذلك من ناحيتين: فمن ناحية أنه أغفل ذكر الإرادة المنفردة في عداد مصادر الالتزام، مع أن الإرادة المنفردة يمكن أن تكون مصدرا للالتزام إلى جانب العقد، ومن ناحية أخرى أنه اعتبر شبه الجرم وشبه العقد مصدرين من مصادر الالتزام نتيجة خطأ ووهم في تفسير القانون الروماني.

الفقرة الثانية: مصادر الالتزام حسب النظرية الحديثة
تبعا للانتقادات الموجهة إلى تقسيم مصادر الالتزام حسب النظرية التقليدية، عهدت الحديثة الى الأخذ بتقسيم أخر لمصادر الالتزام، والمتمثل في العقد، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب، نص القانون. وجدير بالذكر أن قانون الاتحاد السويسري والتشريعات الحديثة في البلاد العربية، كالقانون المدني المصري والقانون المدني السوري قد تبنت هذا التصنيف.

الفقرة الثالثة: مصادر الالتزام حسب ق ل ع المغربي
نصت المادة الأولى من ق ل ع المغربي على أن: "الالتزامات تنشأ عن الاتفاقات والتصرفات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم واشباه الجرائم". فمصادر الالتزام حسب التشريع المغربي، هي:
أولا- الاتفاقات أو العقود، ثانيا- التصرفات الأخرى المعبرة عن الإرادة أو بعبارة أوضح الإرادة المنفردة، ثالثا- اشباه العقود، رابعا- الجرائم وأشباه الجرائم.
والملاحظة أن المشرع المغربي وعلى خلاف نظيره الفرنسي اعتد بالإرادة المنفردة ضمن مصادر الالتزام، غير أنه يؤخذ عليه كما الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي، أنه اعتد بشبه العقد وشبه الجريمة كمصدرين للالتزام، كما يؤخذ عليه إغفاله ذكر القانون في عداد مصادر الالتزامات مع أن القانون يمكن أن يكون السبب المباشر لنشوء بعض الالتزامات.
اطلع ايضا على:


إرسال تعليق

أحدث أقدم