رد الإعتبار: مفهومه وأنواعه
رد الاعتبار هو إعادة الحق للمحكوم عليه من خلال المحو في المستقبل لأثار العقوبة الصادرة في حقه من طرف إحدى المحاكم الزجرية المغربية من أجل جناية أو جنحة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها (المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية). حيث يصبح المحكوم عليه ابتداء من رد اعتباره كاي شخص لم تصدر ضده أحكام بالإدانة.وتعرض المشرع بالتنظيم لرد الاعتبار بنوعيه القانوني والقضائي ضمن أحكام المواد 688 إلى 703 من قانون
المسطرة الجنائية وفق الأحكام الآتية:
1. رد الاعتبار بحكم القانون
رد الاعتبار القانوني يكتسب بقوة القانون دون حاجةإلى تقديم طلب من المحكوم عليه أو صدور حكم به.
وهو يتحقق بمجرد مرور زمن معين من تاريخ تنفيذ
العقوبة أو انصرام أمد تقادمها (المواد 688 و 689 من
قانون المسطرة الجنائية).
شروط رد الاعتبار بحكم القانون:
1.حكم بالإدانة من إحدى المحاكم الزجرية للمملكة
من أجل أفعال تشكل جناية أو جنحة.
2. تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم.
• آجال رد الاعتبار بقوة القانون
اشترط المشرع لرد الاعتبار بحكم القانون مرور مدة
معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من يوم انصرام
أجل تقادمها. وحددت المادة 688 من ق.م.ج
الآجال المتطلبة لرد الاعتبار على الشكل الآتي:
فيما يخص العقوبات بالغرامة، بعد انتهاء أجل سنة واحدة حسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛ فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس المدة لا تتجاوز ستة أشهر، بعد انتهاء أجل خمس سنوات، إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم وإما من يوم انصرام اجل التقادم فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد انتهاء أجل عشر سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه:
فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح، بعد انصرام أجل خمس عشرة سنة حسب بنفس الطريقة فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة، بعد انصرام أجل عشرين سنة ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة او انصرام آمد تقادمها فيما يخص العقوبة الحبسية أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ بعد انتهاء فترة اختيار مدتها خمس سنوات ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ حسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، غير أنه في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ يحتسب الآجل الساري عل الحبس الموقوف لرد الاعتبار في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الاجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد الاعتبار.
وفي حالة إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت بمثابة
عقوبة واحدة.
كما أن الإسقاط الكلى أو الجزئي للعقوبة بطريق
العفو، يعادل تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا.
2. رد الاعتبار القضائي
هو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بموجب حكم قضائي بناء على طلب المحكوم عليه، ولا ينتج آثاره إلا من تاريخ صدور هذا الحكم بعد التوفر على شروط حددها القانون طبقا للمواد 690 إلى 703 من ق.م.ج الأشخاص الذين يحق لهم طلب رد الاعتبار
القضائي:
لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء إلا الحكوم
عليه من أجل جناية أو جنحة أو ممثله القانوني إذا
كان محجورا عليه أو شخصا معنويا.
في حالة وفاة المحكوم عليه يمكن لزوجه أو أصوله
أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفي
ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث
سنوات من تاريخ الوفاة، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية
السنة الموالية للأجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار إليها في المادة 693 من هذا القانون. إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية لطلب رد
الاعتبار.
• أجل تقديم طلب رد الاعتبار القضائي
يقدم طلب رد الاعتبار القضائي كأصل عام بعد انصرام أجل ثلاث سنوات باستثناء بعض الحالات، التي قد يخفض فيها الأجل أو يرفع حددها المشرع فيما يلي:
. بعد سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من أجل
جنحة غير عمدية و بعد سنة إذا كانت العقوبة غرامة فقط؛ و بعد خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
• بعد خمس سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم
عليه الذي يوجد في حالة عود وكذا الصادر في
حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية رفعت فترة الاختبار إلى عثر سنوات.
. هذا، ويبتدي سريان الأجل من يوم الإفراج بالنسبة
للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة، وإذا كان الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية يحتسب الأجل الساري في العقوب السالبة للحرية فقط يتعين على طالب رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من طلب خطي يقدم لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بأخر موطن له بالمغرب إذا كان يقيم بالخارج وينبغي أن يبين بدقة في هذا الطلب :
•تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر
عنها.
• الأماكن التي قام بها المحكوم عليه مند الإفراج بعد تسجيل الطلب بكتابة النيابة العامة وفتح ملف بشأنه يقوم وكيل الملك بإجراء بحث واستكمال تهيئ الملف بالوثائق التي حددتها المادتان 697 و698 من ق.م.ج.
• البت في طلبات رد الاعتبار القضائي :
بمجرد تهيئ ملف رد الاعتبار القضائي، يوجهه وكيل
الملك المختص مرفقا بكل الوثائق المطلوبة قانونا
مشفوعا برأيه إلى الوكيل العام للملك، الذي يحيله
على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، التي تبت
في الطلب داخل أجل شهرين بناء على مستنتجات
الوكيل العام للملك. وبعد الاستماع إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه أو بعد استدعائهما بصفة قانونية.
في حالة الاستجابة للطلب يشار إلى القرار الصادر بهذا الشأن بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي إذا كان رد الاعتبار القضائي يتعلق بأحكام صدرت بشأنها إدانة عن محكمة النقض في حق الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 265 من ق.م.ج، فإن محكمة النقض هي المختصة وحدها بالبت في هذا الطلب حيث يجري التحقيق حينئذ في الطلب، ويسهر على ذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
الأقسام:
اجراءات القانونية