مفهوم قانون الشغل وأهميته
ويقصد بالعمل المستقل هو العمل الذي يؤديه القائم به بعيدا عن اشراف ورقابة وتوجيه من يؤدي العمل لمصلحته، بخلاف العمل التابع فأنه يؤديه المكلف به تحت إدارة واشراف الطرف الاخر في العلاقة القانونية، وهذا العمل التابع هو الذي تسري عليه قواعد القانون الاجتماعي دون العمل المستقل.
وتوافر عنصر التبعية لا يكفي لتطبيق قواعد قانون الشغل، بل يجب كذلك أن يكون العمل المنجز عملا مأجورا، وأن يؤدى خارج دائرة العمل المأجور لصالح الدولة أو احدى المؤسسات التابعة لها في إطار الوظيفة العمومية.
وبذلك عرف بعض الفقه قانون الشغل بانه "مجموعة القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين المؤجرين الخصوصيين من جهة ومن يشتغلون تحت سلطتهم من جهة أخرى بسبب الشغل وكذلك القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي".
تسميات قانون الشغل:
عرف قانون الشغل عدة تسميات متعاقبة، حيث كان يطلق عليه في البداية التشريع الصناعي والذي كان يتلاءم ونطاق هذا القانون الذي كان محصورا فقط في المجال الصناعي، ثم سمي بعد ذلك بالقانون العمالي والذي انتقد بدوره لعدة اعتبارات أهمها أن هذا القانون يسري كذلك على المشغلين أرباب العمل, وتمت تسميته بعد ذلك بقانون الشغل ثم بالقانون الاجتماعي بالدراسات الاكاديمية بالمغرب.
أهمية قانون الشغل:
ومن أبرزها:
في الميدان الاجتماعي: التأثير على حياة اليومية للأجراء وأفراد أسرهم من خلال تنظيمه لساعات العمل والعطل والتعويضات عن حوادث الشغل والامراض المهنية.
في الميدان الاقتصادي: يساهم قانون الشغل في توجيه الاقتصاد من طرف الدولة بما يتفق مع الصالح العام.
في الميدان السياسي: خول قانون الشغل لطبقة العمالية بأن تصبح طبقة سياسية ضاغطة، يحاول رجال السياسة الوصول الى اصواتها عن طريق برامج تسعى الى تحسين وضعيتها المادية والمعنوية.
طبيعة قانون الشغل:
انقسم الفقه حول طبيعة قانون الشغل الى 3 اتجاهات:
الاتجاه الأول: قانون شغل فرع من فروع القانون العام.
لأنه يضم قواعد امرة لا يمكن مخالفتها، فحين أن قواعد قانون الخاص هو قانون الاختيار والحرية وسلطان الإرادة.
الاتجاه الثاني: يرى بان قانون الشغل قانون مختلط يجمع بين سمات القانون الخاص والعام.
الاتجاه الثالث: يرى ان قانون الشغل هو فرع من فروع قانون الخاص، لأن مضامينه الأساسية ترتكز بالخصوص في حكم العلاقات الشغل الفردية والجماعية، وهي علاقات التي لا تهم سيادة الدولة، أما قواعد الأخرى التي تنتمي للقانون العام فلا تعدو ان تكون قواعد تكميلية.