التشريع كمصدر أساسي للقاعدة القانونية

التشريع كمصدر أساسي للقاعدة القانونية

التشريع هو كل قاعدة قانونية مكتوبة صادرة عن سلطة عامة ومختصة في الدولة في شكل وثيقة رسمية ، استنادا لإجراءات مسطرية معينة وطبقا للقواعد الدستورية المعموبها. وللتشريع عدة خصائص يتميز بها كما أن له أنواعا:
التشريع كمصدر أساسي للقاعدة القانونية

المبحث الأول : خصائص التشريع.
أ. مميزات التشريع
 الخاصية الأولى:
أنه يأتي في وثيقة مكتوبة، وغالبا ما يسمى "بالقانون المكتوب" ويقتضي ذلك أن يستوفي الشروط المطلوبة، وهي صدوره عن جهة مختصة خاضعة بدورها لشروط محددة،
والتشريع يفيد  على معنى القانون في مفهومه الخاص والضيق.
 الخاصية الثانية:
العمومية والتجريد، فالتشريع يوضع في شكل قواعد قانونية عامة ومجردة، أي أنه لا يخص شخصا بعينه أو واقعة معينة، إضافة إلى تميزه بباقي خصائص القاعدة القانونية.
الخاصية الثالثة:
صدور التشريع عن سلطة عامة مختصة؛ أي أنه يصدر عن جهة عامة ومختصةلها ارادة واعية تستمد صلاحيتها وسلطتها وحقها في التشريع من الدستور، لأنه هو الذي يحدد من هو المختص بالتشريع، وهذا الأخير قد يكون على مستوى الموضوع والمكان والزمان.
على مستوى الموضوع: الصيغ القانونية للتشريع تتغير بتغير السلطة التي تصدره؛
- القانون يصدر عن البرلمان
- الظهير يصدر من الملك
- المرسوم يصدر عن الحكومة ممثلة في رئيسها،
- والقرار يصدر عن الوزراء أو من في حكمهم او من يمثلهم
 على مستوى المكان:
ويقصد بذلك أن تطبيق القانون لا يجب أن يتجوز رقعة جغرافية معينة، فالمشرع لا يمكنه أن يصدر قوانين لكي تطبق داخل إقليم دولة أخرى ، والعمل أو الوالي مثلا، لا يمكنه أن يصدر قرارات کی تطبق خارج حدود الولاية أو العمالة التي يمارس فيها مهامه.
على مستوى الزمان:
حيث لا يمكن أن يشرع إلا من كان يمارس المهمة التي تخوله ذلك الحق، فكل من كان وزيرا اليوم وانتهت سلطته غدا ، لا يمكنه أنذاك أن يصدر نصوصا أو يتخذ قرارات.
الخاصية الرابعة:
التشريع يتسم بالوضوح لانه يرد في وثيقة مكتوبة تتيح للقاعدة القانونية ان تكتسب مجموعة من السمات تدفع عنها صلة الإبهام والغموض عكس القواعد العرفية.
 الخاصية الخامسة:
عمومية النفاذ: و هي تاتي من خاصية العموم والتجريد، أي أنه واجب النفد، وتتجلى في ثلاثة أمور:
: النفذ على مستوى الأفراد، سواء بالصفة أو الأسماء أوالنموذج أو العينة ،
و النفاد على مستوى المكان ، بحيث تطبق على عموم تراب البلد، وقد تتعلق بجهة معينة فيه فتكون اساسا جهوية أو إقليمية أو محلية.
و النفد على مستوى الزمان بحيث تكون إما قوانين دائمة أو مؤقتة.
الخاصية السادسة:
إن التشريع يساير تطور المجتمع، أي أنه من المفروض على المشرع كلما رأى حاجة المجتمع إلى قانون ينظم جانبا من حياة أفراده، عمل على إصدار قواعد مكتوبة أو تعديل أخرى.

ب. سلبيات التشريع:
رغم الخصائص الايجابية للتشريع ، يرى البعض أن له سلبيات لا يمكن إنكارها وبخصوص هذه المسالة ظهرت اتجاهات مضادة:
انعدام التلقائية والسرعة في الاستجابة لتطور المجتمع ثائرا المجتمع  بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
يمكن القول أنه انتقاد نسبي، لأن هنالك تشريعات ومشرعين في كل الدول الديمقراطية) يستجبون بسرعة لتحولات والتطورات التي تعرفها المجتمعات، وبالتالي يسارعون إلى تعديل النصوص الموجودة أو وضع نصوص قانونية جديدة.
و الجمود يحيث أن القاعدة القانونية المكتوبة يصعب تغييرها، فالمدونات التي عرفها المغرب منذ 1913 ومنها قانون الالتزامات والعقود ما تزال إلى يومنا هذا كما كانت، ولم يتم تعديلها، كالصرح الذي لا يتهاوى، مثل :
مدونة التحفيظ العقاري لم تغير منذ 1915 إلا في السنوات الأخيرة.
 في فرنسا، مدونة نابليون المدنية لسنة 180 لم يتغير هيكلها إلى يومنا هذا، بل كان يتم تنقيحها؛
ويمكن القول إن هذا الانتقاد نسبي أيضا لأن الكتابة ليست شيئا أزليا دائما، ولأن من يضع القاعدة القانونية، يمكنه أن يغيرها بسرعة، أو يعدلها او يلغيها أو يضع أخرى.

المبحث الثاني: أنواع التشريع.
التشريع ثلاثة أنواع، تتدرج من حيث مرتبتها وطبيعة الجهة المصدرة:
 التشريع الأساسي أو القانون الدستوري أو الدستور،
 التشريع العادي أو الرئيسي ( أو القانون)،
 التشريع الفرعي (أو النص التنظيمي).

المطلب الأول: التشريع الأساسي أو الدستور
أولا: تعريف الدستور
الدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظامها السياسي وسلطاتها العامة والعلاقة القائمة بين بعضها البعض، وحقوق وواجبات الأفراد... وينظرإليه بمعنيين:
المعنى الموضوعي : هو أسمى قانون في الدولة، لأن النظام القانوني للدولة بكامله يقوم على الدستور، كما يعتبر المصدر الرئيسي لجميع السلطات والأختصاصات، وينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
المعنى الشكلي: هو القواعد القانونية الواردة في شكل وثيقة مكتوبة ومدونة وقد مرت الحياة الدستورية بالمغربي من عدة مراحل تاريخية نوردها على الشكل التالي:
ظهرت أولى المحاولات الدستورية في عصر الموحدين
 سنة 1900 تم وضع أول مشروع الدستور تحت إشراف السلطان المولى عبد العزيز.
سنة 1961 تم وضع القانون الأساسي للمملكة.
سنة 1962 وضع أول دستور المغرب بالمفهوم الحديث؛
سنة1970 صدر دستور جديد،
 سنة 1972 صدر دستور جديد الغي الدستورين السابقين و1962 و1970، وتمت مراجعتهما بموجب الدستور 1992 المراجع بدوره بدستور 1996؛
 سنة 2011 صدر دستور جديد للمملكة، استجابة للتحولات المجتمعية التي عرفهاالمغرب ومحيطه العربي.
فباستثناء دستور 2011 الذي نسخ نص دستور 1996، اختلف الفقهاء حول الدساتير المغربية السابقة، بين فريق يرى أن المغرب عرف خمسة دساتير، وفريق أخر يرى أن
الأمر يتعلق بدستور واحد صدر سنة 1962 وتم تعديله أو مراجعته أربع مرات.
ثانيا: أساليب وضع الدستور
طبقا للمفاهيم المتعارف عليها في القانون الدستوري، فإن وضع الدستور يتم عبر عدة اساليب:
الأسلوب الأول : يقوم على وضع الدستور من طرف هيئة مختصة تسمى الجمعية التأسيسية، وهي هيأة يتم انتخابها من طرف الشعب لهذا الغرض، ويسمي بذلك دستور الجمعية.
 الأسلوب الثاني: وهو أسلوب المنحة وفيه يتنازل الحاكم عن صلاحياته للشعب الذي يمنحه المبادرة لوضع دستور ينظم السلطات واختصاصات الحاكم ذاته، ويسمي دستور المنحة، لكن هذا الأسلوب تقلص مع انتشار الديمقراطية.
 الأسلوب الثالث : وهو دستور في شكل وثيقة تعاقدية بين الحاكم والشعب تحدد صلاحية الحاكم والمحكومين .
الأسلوب الرابع: يتمثل في دستور يضعه الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء, ومن هنا تأتي الحاجة إلى معرفة أنواع الدساتير؛

ثالثا : أنواع الدساتير
 الدستور الجامد : ويسمى كذلك الدستور الصلب لكون تعديله أو إلغائه يتطلب شروطا خاصة وإجراءات معينة منصوص عليها في الدستور نفسه ومن ايجابياته أنه يحقق الثبات والاستقرار ، أما سلبياته ، فهي أن الاستقرار الدائم
يحول دون مواكبته للتطورات وفي المغرب، فقد نصت كل الدساتير التي عرفها المغرب على شكلیات مراجعة الدستورا
و ومنها دستور 2011 الذي ينص على  الشكليات، في الفصول من 172 إلى 175.
 الدستور المرن: وهو الدستور الذي يتم تعديله بسرعة وسهولة ودون إجراءات معقدة، وتعتبر هذه الخاصية من ايجابياته ، لكن من سلبياته إمكانية تطويعه وبالتالي قد
يؤدي إلى نوع من الدكتاتورية.
ويمكن القول انطلاقا مما سبق، أن الدستور يبقى اسمی قانون في الدولة، ولا يجوز لأي سلطة أن تخرقه أو أن تحيد عنه، كما لا يمكن لأي قاعدة قانونية أدنى أن تخالفه.

المطلب الثاني: التشريع العادي أو القانونبمفهومه الضيق.
القانون هو مجموع القواعد القانونية الصادرة عن سلطة أو هيئة تشريعية في الدولة في حدود الاختصاصات التي خولها لها الدستور. ويطلق على هذا النوع من القواعد القانونية اسم " القانونla loi  "، ويقصد به في مفهومه الضيق تلك الوثيقة المكتوبة التي تصدر عن السلطة التشريعية"
وقد اسندت جميع الدساتير المغربية في كل صيغها اختصاص إصدار القانون إلى السلطة التشريعية بمختلف مكوناتها وعدد غرفها.
وإذا كان التشريع بالمفهوم الضيق يصدر عن البرلمان ويسمى" قانون"، فإن التشريع الذي يصدر عن الحكومة يسمى "لائحة أو النص التنظيمي". ولعل مرد ذلك هو کون القانون لا يمكنه أن ينظم جميع مناحي الحياة، وهو ما يمكن أن نلاحظه من نطاق التشريع العادي كما كان محددا في الفصل 45 من دستور 1996 وحدد في الفصل 71 من دستور 2011
اما عن الأجهزة المكلفة بوضع القانون فهي تختلف باختلاف الفترات التي عرفها المغرب، عادية كانت أو استثنائية ، إذ يتولى البرلمان، من حيث المبدأ، في الحالات العادية السلطة التشريعية، وهو ما عبرت عنه الصيغ المتتالية للدستور المغربي منذ أول دستور سنة 1962 إلى غاية الدستور الحالي لسنة2011  حيث تنص كلها على أن القانون يصدر عن البرلمان (السلطة التشريعية) وتجد الفصل 1 قديما في سياق ما قبل 1992 ينص على ما يلي: " يصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت" أما الفصل 15 من دستور 1996 والفصل 70 من دستور 2011 فهما ينصان على ما يلي: " يمارس البرلمان السلطة التشريعية".
لكن هذا المبدأ لا يرد على سبيل الإطلاق ، بل ترد عليه استثناءات تصبح فيها سلطة إصدار القانون من اختصاص الحكومة أو الملك.
المطلب الثالث: التشريع باللائحة
التشريع اللائحي أو الفرعي أو النصوص التنظيمية، هو مجموع القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية في إطار ممارسة صلاحياتها التنظيمية. وإذا رجعنا إلى الفصل 47 من دستور 1996 نجد أنه جاء بعد الفصل 46 الذي يحدد ميادين اختصاص البرلمان. والفصل 47 ينص على أن "المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي"، وهي نفس الصيغة التي جاء بها الفصل 72 من دستور 2011 حيث جاء فيه ما يلي: "يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون".
وإذا كانت ممارسة السلطة التنظيمية من اختصاص الحكومة، فإن الملك يمارس هذه السلطة كذلك بموجب الدستور .
1. الوسائل التي تمارس بها الحكومة والملك السلطة التنظيمية في التشريع اللانحي:
تمارس الحكومة صلاحياتها التنظيمية عن طريق مراسيم ذات طبيعة تنظيمية أو قرارات أو دوريات، وإن حصل فيها مس بالمواطن يمكنه اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن فيها؛ كما يمارس الملك السلطة التنظيمية عن طريق ظهائر خاصة، ذات طبيعة تنظيمية وتختلف المراسيم التنظيمية عن المراسيم التطبيقية ذلك أنه عن طريق هذه الأخيرة تقوم الحكومة بوضع تدابير تطبيقية لقوانين صدرت عن السلطة التشريعية
أما بالنسبة للمراسيم التنظيمية أو المراسيم المستقلة الأصلية، فإن الحكومة تقوم عن طريقها بممارسة السلطة التنظيمية التي يخولها لها الدستور صراحة، في إطار الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفينية أو التنظيمية.
الملاحظ الفرق:
2 تطور الصلاحيات التنظيمية عبر الدساتير المغربية
 دستور 1962: صلاحيات تشريعية واسعة وصلاحيات تنظيمية ضيقة وكانت سلطة الملك ضيقة.
دستور 1970: صلاحيات تشريعية ضيقة وصلاحية تنظيمية واسعة؛
 دستور 1972: خلق توازن بين الصلاحيات التشريعية والتنظيمية.
 دستور 1992: وسع من صلاحيات البرلمان وحدد مهام الوزير الأول.
 دستور 1996: قلص من صلاحيات الملك وخلق توازنا بين صلاحيات الحكومة والبرلمان.
 دستور 2011: قلص من صلاحيات الملك ووسع من صلاحيات الحكومة والبرلمان.
وإذا كانت النصوص التنظيمية الصادرة عن الحكومة تعتبر قرارات إدارية عادية قابلة للطعن فيها أمام المحاكم الإدارية، فماذا عن الظهائر الملكية التي يمارس من خلالها الملك السلطة التنظيمية؟
إن قضية عبد الرحمان الروندا وقضية شركة الملك الفلاحي لعبد العزيز أو ما يعرف بمزرعة عبد العزيز ، هما القضيتان اللتان تطرقنا إلى كيفية التعامل مع الظهائر التنظيمية الملكية، فشركة الملك الفلاحي صدر بشأنها مرسوم ملكي طعن فيه أمام المجلس الأعلى فكان موقف المجلس هو رفض النظر في الطعن معتبرا أن جلالة الملك الذي يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أمير المؤمنين طبقا للفصل 19 من الدستور لا يمكن اعتباره سلطة إدارية"، وفي قضية الررندا صرح المجلس نفسه أن "الدعوى ليست موجهة ضد سلطة إدارية بل ضد قرار صادر عن الملك متخذ في شكل ظهير".
وإذا كانت الظهائر الملكية التنظيمية لا يطعن فيها أمام القضاء الإداري لأنها ليست أعمالا إدارية ولكنها من أعمال السيادة، فإن نفس الأمر يسري على الظهائر التشريعية فلا يمكن الطعن فيها أمام القضاء الدستوري.

المبحث الثالث: مجالات التشريع
المطلب الأول: مجال القانون
استنادا إلى الفصل 1 من الدستور الحالي والذي يقابله الفصل 16 من دستور 1996 تقتصر الميادين التي يختص البرلمان بالتشريع فيها في 31 مجالا، يمكن أن نجملها في 8 میادین
رئيسية:
1- الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنين، وهي منصوص عليها في الباب الثاني من الدستور 21 تحت عنوان "الحريات والحقوق الأساسية وبعبارة أخرى "حقوق الإنسان ، نذكر منها على سبيل المثال:
 الحق في المناصفة بين المواطنات والمواطنين (ف, 19)؛
 الحق في الحياة (ف. 2)
 الحق في حماية الحياة الخاصة (ف.24)
الحق في الحصول على المعلومة (ف.27)
 الحق في التصويت (ف.30) 
2- القضايا الجنائية والمدنية والتجارية ، سواء تعلق الأمر بالمدونات أو القوانين ، كالقانون المدني والقانون التجاري والقانون الجنائي وقانون الأسرة و غيرها.
3- القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية كعلاقات الشغل، والضمان الإجتماعي
4-حوادث الشغل والأمراض المهنية والنظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي والنظام الضريبي،،، كما يدخل في هذا المجال القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية
النشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
5- المعاهدات التي يبرمها المغرب أو ينضم إليها ، المتعلقة بالسلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود ومعاهدات التجارة أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة أو يستلزم تطبيقا اتخاذ تدابير تشريعية أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة إلا بعد الموافقة عليها بقانون، وللملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة او اتفاقية اخرى قبل المصادقة عليها. (ف.5)
6- القوانين التنظيمية وهي القوانين التي أحال عليها الدستور لتحديد كيفية تطبيق بعض مقتضياته.
7- مراجعة الدستور: حيث يمكن لمجلس النواب المجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة لصد مراجعة الدستور، لكن لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية التي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. كما يصادق البرلمان على مراجعة الدستور.
- قوانين الإطار، وهي القوانين التي تضع الخطوط العريضة لمجال معين دون ذكر التفاصيل التي تترك إما لقوانين عادية أو مراسيم وقرارات أو هي كلها .
8- قوانين المالية و النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان.
المطلب الثاني: مجال اللائحة
أعطى المشرع الدستوري المغربي صلاحيات تنظيمية واسعة على مر التجارب الدستورية السابقة ، ونذكر منها الفصل 47 من دستور 1996 الذي ترك المجال واسعا إن لم نقل مفتوحا للحكومة قصد التشريع في ما عدا الحالات التي ترجع لاختصاص البرلمان، بل خول لها إمكانية تعدى اختصاصاتها لتشرع في ما هو من اختصاص البرلمان حسب الحالات التي سبق ذكرها، وقد أبقى دستور 2011 على نفس الصلاحيات من خلال الفصل 7 منه الذي ينص على ما يلي: "يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون" و هو ما يكشف عن أن أختصاصات الحكومة التشريعية هي اختصاصات واسعة وغير محصورة مقارنة مع اختصاصات البرلمان المحددة والمحصورة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم