دليل للمفاهيم المتداولة في مجال المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة

دليل للمفاهيم المتداولة في مجال المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة

§    الديمقراطية التشاركية: كل الأساليب  التقنيات والإجراءات الادارية و القانونية الحديثة التي تمكن المواطنين من المشاركة الفعالة في كل مراحل إعداد وتدبير و تنفيذ السياسات العمومية، بما يترتب عن ذلك من نقاش ومسائلة وتداول عمومي حول الاختيارات والمرجعيات المتحكمة في القرارات السياسية المتعلقة بذلك.
§    المجتمع المدني : هو ذلك المجال الاجتماعي المنظم ذاتيا والمستقل نسبيا عن الدولة وعن السوق الاقتصادي، المتكون أساسا من الفاعلين الاجتماعيين المُنَظَّمِين (والنقابات) والجمعيات المهنية والقطاعية.  أي بعبارة أدق، تلك  المجموعة المختلطة و المتعددة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية الفاعلة في الحياة العامة و التي تعبر وتدافع بشكل حر عن اهتمامات وقيم أعضائها، وفقا لمرجعيات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. مثل: الجمعيات المحلية والترابية، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الثقافية والرياضية، وهيئات المهنية...الخ.
§    المنظمات غير الحكومية: جميع المنظمات المدنية المستقلة عن السلطات العمومية الهادفة إلى تحقيق منفعة عامة عن طريق تضامن أعضائها ماديا و وظيفيا.
§    الاستقلالية:  مبدأ معياري و قانوني و إجرائي بالنسبة لهيآت المجتمع المدني ويقصد به استقلالية التمويل ومصادره والاستقلالية المؤسساتية و الوظيفية لهياكلها المسيرة و لقراراتها.
§      التسيير الديمقراطي للجمعيات:  كل تسيير يقوم على انتخابات حرة و نزيهة و شفافة و دورية للهيئات والمؤسسات المكلفة بالإدارة والقيادة وعلى تسيير شفاف خاضع للمبادئ المحاسباتية للموارد والنفقات.

دليل للمفاهيم المتداولة في مجال المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة
دليل للمفاهيم المتداولة في مجال المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة

§      العمل التطوعي: كل نشاط يمارس بشكل إرادي وبدون أجر ويهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، يقوم به الأفراد في إطار  الجمعيات أو الاتحادات أو الشبكات إما من أجل مساعدة الجمعيات أو مساعدة الفئات المستفيدة المستهدفة بأنشطتها .
§      المتطوع : كل شخص يقوم بنشاط اختياري دائم أو مؤقت و غير ربحي لفائدة الجمعية أو هيئة تدخل ضمن نطاق المجتمع المدني.
§      التطوع التعاقدي:  كل عمل تطوعي يتم وفق عقد أو تفاهمات طبقا لقانون الالتزامات والعقود.
§      عقد التطوع : كل اتفاق كتابي محدد المدة ينظم العلاقة بين المتطوع وجمعيات المجتمع المدني حسب مقتضيات هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل .
§      العضو : كل شخص ذاتي أو معنوي له علاقة العضوية بمنظمة من المنظمات السالف ذكرها، مبنية على الانخراط و في حالات عدة على واجب مالي. وتشهر العضوية في اللوائح وبالبطائق ، و ترتب العضوية حقوقا لحاملها طبقا لهذا القانون.
§      المتدرب: كل شخص يعمل تحت إشراف إدارة الجمعية  ومسؤوليتها في إنجاز مختلف المهام الموكولة إليه بشكل مؤقت مقابل تعويض رمزي أو بدون مقابل يكون هدفه تمكينه من الخبرة في مجال العمل الجمعوي.
§      الدعم العمومي: كل المساعدات العمومية العينية والمالية الممنوحة بشكل مباشر أو غير مباشر للجمعيات بهدف دعمها ومساعدتها على إنجاز مشاريعها وعلى تطوير نشاطها وأدائها.
§      الشراكة مع الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية: كل تعاقد بين الجمعيات و هذه المؤسسات يتم إنشائه عن طريق عقد نموذجي مكتوب ينص على تنفيذ برنامج أو مشروع معين أو على برامج متعددة السنوات تضع مؤشرات متفق عليها لتنفيذ و التقييم مبنية على مساطر مدققة لصرف النفقات و على تحقيق أهداف معينة خلال فترة معينة.
§      التماس التبرعات:   كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول على أموال أو أشياء تقدم لفائدة مشروع خيري أو تمويل خدمات لفائدة فئات مستهدفة و يمكن أن يتخذ التماس التبرعات شكل اكتتابات وبيع الشارات أو منتوجات أو تنظيم حفلات.
§      المنفعة العامة :الصفة القانونية التي تترتب عن طلب لدى السلطات العمومية المختصة قانونا تقوم به جمعية أو اتحاد جمعيات تدخل أهدافها ضمن نطاق تحقيق المصلحة العامة الوطنية أو المحلية، قصد الحصول على منافع عمومية مباشرة أو غير مباشرة من قبيل الدعم المالي و التخفيضات الضريبية و الهبات  ... الخ.


§      الجمعية و المنظمة غير الحكومية الدولية: كل منظمة يتم تأسيسها في المغرب وتتألف من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، من مغاربة أو أجانب أو منهما معًا لممارسة نشاط وطني ودولي لغرض غير توزيع الأرباح ومرتبط بالمصلحة العامة ولا يتعارض مع قوانين المملكة المغربية.
§      الجمعيات الأجنبية: هي فروع لجمعيات يوجد مركزها خارج الحدود الترابية للمملكة.
§      اتحاد الجمعيات (الجامعات) والشبكات والروابط والفيدراليات والتنسيقيات و الائتلافاتكل الأشخاص المعنويون الذي ينشئون بمبادرة من جمعيتين أو أكثر لتحقيق تعاون مستمر لاستخدام معلوماتها أو نشاطها لغاية غير تحقيق توزيع الأرباح فيما بينها تكون عامة أو خاصة لمدة دائمة أو محدودة و لها أن تأخذ شكلا قانونيا بإتباع نفس مسطرة تأسيس الجمعية أو تحتفظ بشخصياتها المعنوية .
§      المؤسسات: les fondations وهي أشخاص معنويون خاضعون لأحكام القانون الخاص ينشؤون عبر  تخصيص، شخص أو أشخاص ماديين أو معنويين،  بشكل نهائي لرأسمال أو حقوق أو ممتلكات قصد القيام بنشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي غير ربحي يكتسي صفة المنفعة العامة وتسجل باسم مسيرها أو من يوكل له قانونها الأساسي هذه الصفة و تؤسس لمدة غير محددة من أجل تحقيق أهداف ذات نفع عام على المجتمع  ولغايات غير توزيع الأرباح فيما بين أعضائها .
§      الملتمسات في المجال التشريعي:  هي حقوق فردية أو جماعية  تسمح للمواطنين المتمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية بتقديم ملتمسات في مجال التشريع، على شكل عرائض للبرلمان، وفقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، بهدف اقتراح قانون جديد أو نسخ قانون ساري المفعول كليا أو جزئيا أو الاعتراض على دخول قانون حيز التنفيذ سبق للبرلمان أن تبناه.
§      الملتمسون: كل المواطنين والمواطنات اللذين اتخذوا مبادرة الملتمس التشريعي واللذين يتولون إعداده وتتبعه وتقديمه للبرلمان من خلال  "هيئة تقديم الملتمسات.
§      لجنة المبادرة و تقديم الملتمسات: تضم كل الملتمسين المبادرين، اللذين يكلفون تسعة من بينهم، إما بالاختيار أو عبر الاقتراع السري، والموجودين بالتساوي في ثلث جهات المملكة على الأقل، لتتبع الجوانب المسطرية والاجرائية و لتقديم الملتمس بعد استيفائه للشروط القانونية، و يختار أو ينتخب  هؤلاء التسعة ممثلا قانونيا للجنة تقديم الملتمس.
§      الموقعون: كل المواطنين والمواطنات الداعمين عبر توقيعاتهم في لائحة دعم ملتمس التشريع.
§      لائحة دعم ملتمس التشريع: كل لائحة يوقعها الداعمون للملتمس التشريعي, تتضمن إسمهم ونسبهم وتاريخ ازديادهم ومحل اقامتهم ورقم بطاقتهم الوطنية وتوقيعهم.
§      لجنة تلقي و فحص الملتمسات والعرئض: لجنة دائمة برلمانية  مشتركة بين مجلسي النواب و المستشارين مكلفة بتلقي ملتمسات التشريع والعرائض وفحص استيفائها لشروط صحتها وقبولها.
§      العريضة: هي طلب أو تظلم أو مقترح فردي أو جماعي مكتوب أو مرقم موجه إلى السلطات العمومية و الهيآت الدستورية بهدف حثها على التدخل لاتخاذ قرار أو إجراء بشأن موضوع معروض عليها من طرف المواطنين،
§      مقدم العريضة: الشخص المادي الفردي أو الجماعي المتمتع بالأهلية القانونية الذي لا يقل عمره عن 16 سنة.
§      المدعم للعريضة: كل موقع على العريضة يبلغ سن الرشد القانوني ويستفيد من خدمات مرافق الدولة وفقا للأنظمة الجاري بها العمل. 
§      المواطنون و المواطنات: هم الأشخاص الحاملون للجنسية المغربية الذين تعترف لهم السلطات العمومية بالحق في ممارسة الحقوق السياسية والاجتماعية و المشاركة في الحياة العمومية.
§      الناخبون: كل المغاربة ذكورا وإناثا البالغين من العمر على الأقل ثمان عشرة سنة شمسية كاملة والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وغير المشمولين بإحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون.
§      التشاور العمومي: هو مجمل الآليات والأنشطة التداولية والتفاوضية التي تسمح للسلطات العمومية بالتواصل والإنصات وتبادل المعلومات مع الساكنة، قصد الحصول على رأيها و انتظاراتها و حاجياتها، بخصوص مشروع أو مخطط أو سياسة عمومية خلال مراحل بلورته وتنفيذه وتقييمه.
§      هيآت التشاور (ف13):  هي الهيآت و اللجان وجميع البنيات والمؤسسات الإدارية الدائمة أو الوظيفية المكلفة بتدبير وتنفيذ مختلف عمليات التشاور العمومي التي تقوم بها السلطات العمومية والمحلية قصد التواصل والتفاعل مع المواطنين بخصوص القرارات المتعلقة بسن وتنفيذ و تقييم السياسات العمومية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
§      آليات التشارك و التشاور (ف 139): هي مجمل الإجراءات والتقنيات والوسائل الموضوعة رهن إشارة المواطنين وهيآت المجتمع المدني قصد تسهيل مساهمتهم في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج التنمية مثل:  المجموعات الإعلامية والتداولية واللجان التشاورية وعمليات الأبواب المفتوحة وعمليات استقراء الرأي ومجالس الأحياء وجلسات الاستماع العمومية والتخطيط التشاركي و الميزانية التشاركية...
§      السياسات العمومية: مجمل التوجهات و الأنشطة و البرامج والقرارات المتبناة و المنفذة من قبل السلطات العمومية و الهيآت الدستورية قصد تقديم إجابات أو حلول لإشكاليات عمومية تستدعي التدخل العمومي.
§      السلطات العمومية: هي كل الأشخاص المعنويين الذين يخول لهم القانون استعمال السلطة العمومية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي للقيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإعداد أو وضع أو تنفيذ أو تفعيل أو تقييم السياسات عمومية. و تشمل المؤسسات التالية:
·       الإدارة العمومية،
·       المؤسسات العمومية،
·       الجماعات الترابية،
·       البرلمان،
·       المؤسسات القضائية،
·       جميع الهيئات الخاضعة للقانون العام،
·       جميع الهيئات المستفيدة من التمويل العمومي و الخاضعة للمراقبة المالية العمومية،
·       جميع المؤسسات الخصوصية المفوضة لتدبير مرفق عمومي.
§      أعمال السيادة: كل الأنشطة العمومية التي لا تخضع لمقتضيات الفصل 118 من الدستور و لا يمكن للقضاء البث فيها والتي تدخل ضمن نطاق:
-         تدبير الشؤون الخارجية للدولة؛
-         تدبير الشؤون الدفاع الوطني؛
-         حماية أمن الدولة الداخلي الخارجي؛
-         الأعمال المنظمة للعلاقات بين الحكومة و البرلمان.
§      الحكامة : مجمل القواعد و الآليات والاجراءات التي تسمح بتحقيق أكبر قدر ممكن من إشراك المواطنين في  تدبير الشؤون والمرافق العمومية بما يعزز الشفافية و الفعالية والمسؤولية في عملية صناعة القرار.
فحسب الباب الثاني عشر (فصول  154-160 ) من الدستور، إلى حين وضع ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، يتعلق الأمر  بالمبادئ التالية :
·        المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج الى المرافق العمومية،
·        الإنصاف في تغطية التراب الوطني،
·        الاستمرارية في أداء الخدمات العمومية،
·        الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية،
·        حياد و نزاهة أعوان المرافق العمومية و حرصهم على تطبيق القانون،
·        تلقي و تتبع المرافق العمومية لملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم،
·        تقديم كل المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية قصد المراقبة و التقييم،
·        تقديم كل الأشخاص المنتخبين أو المعينين،الذين يمارسون مسؤولية عمومية تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمهم لمهامهم، وخلال ممارستها وعند انتهائها.

إرسال تعليق

أحدث أقدم