قرار المحكمة الدستورية رقم 100.19 بشأن إسقاط أهلية منتخب في مجلس المستشرين
الملخص:بناءا على قرار محكمة النقض عملت المحكمة الدستورية طبقا للقانون بتجريد السيد الصبحي الجلالي، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق، من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
قراررقم 100:19 و.ب صادرفي 21 ربيع الثاني 1441 (18 ديسمير2019).
الحمد لله وحده.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية.
بعد إطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 5 ديسمير 19 التي ينبي فيها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
إلى علمها صدور قرار عن هذه المحكمة بتاريخ 20 نوقمير 2019. قضى. في الملف الجنحي عدد 2017/3/6/523. برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد الصببعي الجلالي. عضو مجلس المستشارين.
ضد القرارالصادرعن محكمة الاستئتاف بالناضور بتاريخ 11 أكتوير 6 تحت عدد 867 في الملف عدد 16/91. القاضي بتأييد الحكم
عدد 16/254 الصادرعن المحكمة الابتدائية بالناضور بتاريخ 25 يناير 6 في الملف عدد 2015/8795 فيما قضى به من إدانته من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10:000,00 درهم ؛
وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها. وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؟
وبناء على الدستور. الصادربتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.1191 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011). لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأول) منه ؛
وبناء على القانون التنظيعي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية. الصادربتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.14.139 بتاريغ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 28:11 المتعلق بمجلس المستشارين. الصادر بتنقيذه الظبير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24من ذي الحجة 1432 (21 نوفمير2011). كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر. والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن القانون التنظيعي المتعلق بمجلس المستشارين. ينص فيمادته 12 على أنه «يجرد يحكم القانون من صفة مستشار... كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص أعلا في هذا القانون التنظيمي, وتثبت المحكمة الدستورية التجريد بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل. أو بطلب من النياية العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب.
أوبطلب من كل من له مصلحة, وحيث إن أحكام البند الثاني من المادة 7 من القانون التنظيميي المذكور. تنص على أنه لا يؤهل للترشج للعضوية في مجلس المستشارين, الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضى به بعقوية حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ. كيفما كانت مدتها. من أجل أحد الأقعال المتصوص علما.
في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التننظيمي.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف :
- أن المحكمة الابتدائية بالناضور. أصدرت في 25 يناير2016 حكما تحت عدد 16/254 قضبى في الملف الجني عدد 2015/8795
بإدانة المعني بالأمر ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم من أجل ارتكابه جنح تقديم رشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين يفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أوبعض منهم. وفي الجنح المنصوص علما في الفصلين 48 و251 من القانون الجنائي. والمواد 65.64.62 و 66 من القانون التنظيعي المذكور :
- أن محكمة الاستثناف بالناضور أصدرت. في 11 أكتوير 2016 قرارا تحت عدد 867 قضى في الملف عدد 16/91: بإلغاء الحكم.
الابتدائي المذكور فيما قضى به من إدانة لمعني بالأمرمن أجل جنحة تقديم رشوة والحكم تصديا ببرائته منها.، وتأييده في باقي ما قضى به,
- أن محكمة النقض قضت. بتاريخ 20 نوفمير 2019. في قرارها. عدد 1798 الصادرق الملف الجنحي عدد 2017/3/6/523 برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد الصبحي الجلالي ضد القرار الاستئناف المذكور ؛ وحيث إنه. تأسيسا على ما سبق بيانه. يكون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناضور القاضي بإدانة السيد الصبحي الجلالي,
أصبح نهانيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضى به. مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب. ويتعين لذلك تجريده بحكم القانون من صفة
مستشار بمجلس المستشارين. عملا يأحكام المادة 12 من القانون. التنظيمي المشار إليه أعلاه ؛
لهذه الأسباب:
أولا : تصرح بتجريد السيد الصبحي الجلالي، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق، من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ؛
ثانيا : تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 21 ربيع الثاني1441 (18 ديسمير2019).
الإمضاءات : سعيد إهراي. عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. السعدية بلمير. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. موالي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.
المصدر:
الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد6842 بتاريخ 26 دجنبر 2019.ص11881
الأقسام:
الأخبار القانونية