الشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة
المبحث الأول : رضا الشركاءيشترط لانعقاد الشركة موافقة المتعاقدين على تأسيسها، إذ يجب أن يتفق شرکاء على كل ما يتعلق بشروط التأسيس من رأسمال وطبيعة النشاط وطريقة الإدارة وما إلى ذلك.
والرضا ركن جوهري لصحة عقد الشركة فإذا انتفى عند أحد الشركاء كانت باطلة، كما أنه إذا تعيب رضا أحد الشركاء بعيب من عيوب الإرادة كالغلط او التدليس أو الإكراه كان العقد قابلا للابطال لمصلحة من عيبت إرادته.
والغلط الذي يجعل العقد قابلا للإبطال هو الذي ينصب على أمر جوهري بحيث لولاه لما كان الشريك قبل التعاقد، مثل ذلك الواقع على شخصية أحد الشركاء في شركة الأشخاص حيث تكون شخصية الشريك محل اعتبار في العقد .
وإذا كان الإكراه نادر الوقوع في الشركات فإن التدليس على خلاف ذلك كثيرا ما يحصل في الاكتتاب في شركات المساهمة ، وهو كذلك يجعل العقد .قابلا ابطال لمصلحة من دلس عليه.
وأخيرا فإنه يجب أن يكون الرضا حقيقيا، وليس صوريا بحيث يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين حقيقة إلى تأسيس الشركة عن طريق تقديم كل واحد منهم حصة في رأس المال المشترك الذي سيستعمل لتحقيق غرض الشركة بقصد توزيع
الربح وتحمل الخسارة الذي قد ينتج عن ذلك بينهم. أما إذا كان الرضا صوريا وهو ما يحصل كثيرا عندما يريد البعض التحايل على القانون بإنشاء شركة وهمية لا تتوفر حقيقة على العدد القانوني من الشركاء (خمسة شركاء مثلا بالنسبة لشركة المساهمة فيلجأ إلى إشراك "شركاء صوريين فيها، فإن الشركة
تعتبر باطلة حينئذ.
المبحث الثاني : أهلية الشركاء
تختلف الأهلية المتطلبة في الشريك باختلاف نوع الشركة ووضعية الشريك فيها، فبالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التضامن، وشركات التوصية فيجب أن تتوفر فيهم الأهلية التجارية لأنهم يسألون مسؤولية تضامنية ومطلقة
عن ديون الشركة، ويكتسبون صفة "تاجر" بدخولهم فيها بهذه الصفة. أما بالنسبة للشركاء الموصيين في شركات التوصية، والشركاء في باقي أنواع شركات فيكفي أن تتوفر فيهم أهلية القيام بالتصرفات القانونية لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر بدخولهم فيها، ولا يسألون عن ديونها إلا في حدود حصتهم في رأس المال.
ويلاحظ أن القانون يمنع إنشاء الشركة بين القاصر، ولو كان مأذونا بممارسة التجارة، وبين نائبه القانوني – سواء كان أبوه الولي عنه أو كان الوصي أو المقدم عليه – وذلك حماية له من هؤلاء الذين قد يستغلون وضعهم القانوني اتجاهه الاستثمار أمواله لمصلحتهم في شكل شركة تجمعهم به، هذا مع العلم أن إنشاء الشركة يتطلب توفر نية المشاركة من الشريك كما سنرى لاحقا، وهذا غير متوفر هنا بالنسبة للقاصر بالنظر لنقصان أهليته ولا يمكن اعتبار نية النائب القانوني كافية في هذه الحالة التعارض المصالح وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، فالدولة لا يمكن لها الدخول شریکا في شركة إلا إذا أدن لها نص خاص بذلك، أما الجماعات المحلية، لم يجز لها القانون إلا المشاركة في شركات الاقتصاد المختلطة.
المبحث الثالث : المحل
يجب أن يكون محل الشركة، أي النشاط الذي تنوي ممارسته محددا.
ولهذا اتصال برضا المتعاقدين الذي يجب أن يقع على محل معينتعيينا كافيا لكي يكون صحيحا.
ويشترط في ذلك المحل أن يكون ممكنا ومشروعا، بحيث إذا كان مستحيلا استحالة مادية - تكوين شركة مثلا لاستغلال فندق يظهر فيما بعد أنه سبق أن تهدم - أو استحالة قانونية - مزاولة نشاط محظور على الخواص مثلا - أو كان غير مشروع - الاتجار في المخدرات، أو التهريب أو الرق مثلا - كانت الشركة باطلة.
المبحث الرابع : السبب
يشترط كذلك أن يكون للشركة سبب مشروع. والمقصود بالسبب في المفهوم الحديث الذي يأخذ به القانون المغربي الباعث الدافع إلى التعاقد. وهذا يعني أنه يجب أن يكون الباعث لدى الشريك الذي دفعه إلى التعاقد مشروعا. ولهذا اتصال بقصد جني الربح وتوزيعه بين الشركاء الذي تطلبه القانون في عقد الشركة كما .
سنرى لاحقا، إذ يجب أن يكون الباعث الدافع إلى التعاقد لدى الشريك هو جني الربح أما إذا كان لديه باعث آخر وكان ذلك الباعث غير مشروع، فإن العقد يكون باطلا. وذلك مثل دخول شخص شريكا في شركة بقصد تهريب الحصة التي يقدمها فيها من دائنيه حرمانا لهم من ضمانهم العام أو بقصد التحايل على المنع من المنافسة أو من مزاولة التجارة الواقع عليهة. وبحسب القضاء الفرنسي فإن السبب غير المشروع الموجب لبطلان الشركة هو الذي يشترك فيه جميع الشركاء ولو بمجرد العلم، ويجب التنبيه أخيرا إلى أنه يجب عدم الخلط بين السبب كما حددناه أعلاه، وبين محل الشركة الذي يتعلق بنوع النشاط الذي تزاوله ، لذلك فعندما يتقرر بطلان الشركة لقيامها على استغلال دار للدعارة فذلك لعدم مشروعية المحل لا السبب.
تكثر كثيرا وتطيل
ردحذف