الأركان الموضوعية الخاصة والأركان الشكلية
الأركان الموضوعية الخاصةهذه الشروط نستنتجها من الفصل 982 من ق ل ع ، وهي تعدد الشركاء و المشاركة في رأس المال و تقسيم الربح و نية المشاركة.
أولا : تعدد الشركاء
طبيعي أن يكون هناك تعدد في الشركاء ، شريكين على الأقل بالنسبة لشركات التضامن وايضاشركات المحاصة التجارية وشركات ذات التوصية البسيطة ، في حين يتطلب الشركة التوصية بالأسهم أربعة شركاء على الأقل أما شركة المساهمة فتتطلب 5 شركاء مساهمين على الأقل، أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتتطلب شريكين فقط ولا يتجاوزون 50 شريكا وإلا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة تحت طائلة حلها ما لم ينخفض عدد الشركاء في ظرف سنتين، وقد سمح المشرع بشريك واحد فقط استثناء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع إحداث تخصیص داخل الذمة المالية للشخص فيخصص جزءا من ذمته المالية للشركة تكون ضمانا
للدائنين، ويجوز إنشاء شركة بين الزوجين في التشريع المغربي لأن لكل منهما ذمة مالية مستقلة خلافا لما عليه الأمر في التشريع الفرنسي المتأثر بالاعتقاد المسيحي القائل بأن ذمة الزوجين هي ذمة مالية واحدة .
ثانيا : تقديم حصص من أجل تكوين رأسمال الشركة
يجوز حسب الفصل 988 من ق ل ع أن تكون الحصة نقودا أو منقولات أو عقارات أو حقوقا معنوية أو عمل أحد الشركاء، أي كل شيء يمكن تقويمه نقدا فالحصص هي عبارة عن مجموع
الأموال التي يتعهد الشركاء بوضعها رهن إشارة الشركة مقابل الحصول على نصيب في شركات الأشخاص أو أسهم في شركات الأموال ( المساهمة والتوصية بالاسهم)
الفقرة 1 : تقديم الحصص
1- الحصة النقدية ، وهي المبالغ المالية التي يقدمها الشركاء من أجل المساهمة في تكوين رأسمال الشركة ، وتنميز هنا بين الالتزام بتقديم الحصة النقدية ويسمى الاكتتاب وبين الأداء الفعلي ويسمى التحرير ، وكل شريك هو مدين للشركة بما تعهد بأدانه للشركة وفي حالة تماطله يجوز الباقي الشركاء المطالبة بحكم إخراجه من الشركة هذا في شركات الأموال أما بالنسبة لشركات الأشخاص فهي تتسم بمرونة حيث لا يمكن إلزام الشركاء باي أجل أو مبلغ معين إلا طبقا للقانون الأساسي للشركة.
2- الحصة العينية، عقار كمنجم أو منقول كآلات أو معنوية كاصل تجاري أو براءة اختراع، وفي حالة الشركة فإن الشريك لن يسترد الحصة العينية ذاتها بل تقسم كباقي الأموال الأخرى بالتساوي وتخضع الحصة العينية لنفس القواعد المتعلقة بالحصة النقدية سواء فيما يتعلق بوضعها رهن اشارة الشركة أو فيما يتعلق بالجزاءات المترتبة عن التماطل في ذلك، يضاف الى ذلك ضرورة تقييمها لتحديد قيمتها وإلا اعتبر أن الشركاء ارتضوا السعر الجاري بخصوصها في السوق يوم
إدخالها في راس مال الشركة، ولما أنها تشكل ضمانا للدائنين فقد أخضع المشرع في بعض الشركات ضرورة تقويم هذه الحصص من جهات خارجية ضمانا لعدم المبالغة في تقييمها.
3- الحصة الصناعية ، وتتمثل في إلزام الخبرة التقنية للشركة سواء الخبرة الصناعية أو التقنية او التسييرية او الادارية أو العلاقات الخارجية، ويمنع عليه القيام بعمليات لحسابه الشخصي بدون إذن من الشركاء وإلا يطالب بالتعويض وحتى إخراجه من الشركة ، والحصة الصناعية لا تدخلفي تكوين رأسمال الشركة لأنها التزام معنوي يصعب تقويمه ولا يمكن التنفيذ عليه من طرف الدائنين وتتميز بخاصيتها المؤقتة تنقضي بتوقف مقدمها لذلك فهي لا تجوز أن تكون حصة في
شركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأن هذه الشركات تعتبر شركات أموال والحصة الصناعية لا يمكن أن تدخل في رأسمال هذه الشركات لأن العمل قيمة غير مادية لا
يمكن تقويمها بالنقود.
الفقرة 2 : الرأسمال الاجتماعي للشركة
هو الحصص النقدية والعينية التي يمكن تقييمها بالنقود وتكون ضمانا لدائني الشركة وقابلة للتنفيذالجبري وتعبر عن الوضعية المالية للشركة، أما الحصص الأخرى الصناعية فلا تدخل في تكوين رأسمال الشركة لأنها غير قابلة للتقويم بالنقود ولا للتنفيذ الجبري وليست ضمانا لدائني الشركة وتقتصر حقوق اصحابها على اقتسام الأرباح والخسائر. و رأس المال الاجتماعي للشركة هو الضمان الحقيقي للدائنين وتجسده موجودات الشركة من عقارات ومنقولات وأموال
وهي التي تكون أصول الشركة ويجوز التنفيذ عليها وتكشف حقيقة المركز المالي للشركة .
ومن الناحية القانونية فالرأسمال يظل هو الحد الأدني لضمان ديون الشركة، لذلك فإن المشرع أخضعه لمبدأ ثبات الرأسمال، حيث يجب أن لا تقل أصول الشركة عن قيمة الرأسمال المكتتب به لذلك يتم اثبات الرأسمال في جانب الخصوم وليس في جانب الاصول لأن الرأسمال يعتبر بمثابة دين يجب أن ترجعه الشركة إلى أصحابه في حالة انقضاء أو حل الشركة.
لذلك لا يجوز :
• لا يجوز الاقتطاع من رأسمال الشركة لتوزيع المبلغ المقتطع على الشركاء في شكل أرباح.
• يجب التوقف عن توزيع الأرباح في حالة حصول خسائر وتدني الرأسمال.
• تخفيض الرأسمال في الحالات التي يتم فيها صحيحا لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الدائنين وقد فرض المشرع حدا أدنى لراس مال الشركة لا يجوز للشركة أن تتكون بدونه فشركاتالمساهمة ذات التوجه العمومي لللادخار لا يجب أن يقل عن 3 ملايين درهم بينما شركات المسؤولية المحدودة يجب أن لا يقل عن 10 ألف درهم أما شركات المساهمة في شركات الائتمان والبنوك فلا أقل عن 100 مليون درهم.
ثالثا : اقتسام الأرباح والخسائر
جاء في الفصل 1033 من ق ل ع " نصيب كل شريك من الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في راس المال " و الربح هو كل كسب مادي تقدي أو مادي ينضاف إلى ثروة الشركاء ويدخل في ذمتهم المالية فهو كل اضافة نقدية أو مادية تدخل في الذمة المالية للشريك وتؤدي إلى الزيادة في موجودات الشركة أما النفع الاقتصادي وهو تقليل الخسائر والنفقات فلا يدخل ضمن مفهوم الربح وتكون هنا بصدد جمعية لا شركة، فالربح هو ما يميز الشركة عن باقي التجمعات البشريةذات النفع الاقتصادي والتعاونيات والجمعيات وطبيعي أن يقتسم الشركاء الأرباح والخسائر حسب الحصة ، لكن ترد هناك استثناءات :
1- يجوز أن يشترط من قدم عمله نصييا أكبر من الأرباح
2- توزيع الأرباح والخسائر توزيعا متساويا في حين أن الحصص غير متساوية يعتبر شرطا باطلا ومبطلا للعقد
3. الشرط الذي يقضي بتوزيع الأرباح بنسب مختلفة عن نسب تحمل الخسائر يعتبر باطلا ومبطلا
4- إذا نص العقد على منح شريك كل الربح أو نسبة ثابتة من الربح كانت الشركة باطلة
5- يبطل كل شرط يعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر ولا يترتب عنه بطلان عقد الشركة
6- يمكن لشركة المساهمة أن يتضمن نظامها الأساسي أسهما ذات أولوية تخول امتیازات غير ممنوحة للاسهم الاخرى.
رابعا : نية المشاركة
هو عنصر معنوي يعني تعاون الشركاء فيما بينهم وتستقر في نفوسهم إرادة التعاون والانخراط في تسيير الشركة وتحمل المخاطر بهدف تحقيق غاية مالية أو اقتصادية ويعتبر رفض أي شريك تنفيذ التزاماته اتجاه الشركة سببا في مطالبة باقي الشركاء بالتعويض أو -الخروج من الشركة وهي تتعارض مع المنافسة، فالشريك لا يجوز له أن ينافس الشركة التي هو شريك فيها.
وتظهر أهمية نية المشاركة في تمييز عقد العمل عن عقد الشركة، ولو كان للعامل نصيب في الأرباح لكن لا يمكن أن نقول عنه أنه شريك لأن عقد العمل يتضمن تبعية للعامل لمشغله وخضوعه لأوامره تظهر نية المشاركة في شركات الأشخاص حيث أن قيامها يقوم على الاعتبار الشخصي ، فكل
الشركاء يتولون الادارة والتسيير مباشرة أو على الاقل يهتمون بكيفية الادارة ويمارسون الرقابة أما في شركات الأموال فالمساهم لا يهتم بالإدارة فكل ما يهمه هو توظيف أمواله والحصول على الأرباح وتبقى له نية المشاركة في حيز ضيق وهو المشاركة في الجمعية العامة للمساهمين حيثيبدي آراءه ويشارك في تعيين الهيئات الادارية والمصادقة على الحسابات ، ويلاحظ أنه كلما كانت مساهمة الشريك كبيرة في رأسمال الشركة كلما كانت نية مشاركته قوية وخول له المشرع آليات قوية للدفاع عن مصالحه في الشركة.
جاء في الفصل 1033 من ق ل ع " نصيب كل شريك من الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في راس المال " و الربح هو كل كسب مادي تقدي أو مادي ينضاف إلى ثروة الشركاء ويدخل في ذمتهم المالية فهو كل اضافة نقدية أو مادية تدخل في الذمة المالية للشريك وتؤدي إلى الزيادة في موجودات الشركة أما النفع الاقتصادي وهو تقليل الخسائر والنفقات فلا يدخل ضمن مفهوم الربح وتكون هنا بصدد جمعية لا شركة، فالربح هو ما يميز الشركة عن باقي التجمعات البشريةذات النفع الاقتصادي والتعاونيات والجمعيات وطبيعي أن يقتسم الشركاء الأرباح والخسائر حسب الحصة ، لكن ترد هناك استثناءات :
1- يجوز أن يشترط من قدم عمله نصييا أكبر من الأرباح
2- توزيع الأرباح والخسائر توزيعا متساويا في حين أن الحصص غير متساوية يعتبر شرطا باطلا ومبطلا للعقد
3. الشرط الذي يقضي بتوزيع الأرباح بنسب مختلفة عن نسب تحمل الخسائر يعتبر باطلا ومبطلا
4- إذا نص العقد على منح شريك كل الربح أو نسبة ثابتة من الربح كانت الشركة باطلة
5- يبطل كل شرط يعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر ولا يترتب عنه بطلان عقد الشركة
6- يمكن لشركة المساهمة أن يتضمن نظامها الأساسي أسهما ذات أولوية تخول امتیازات غير ممنوحة للاسهم الاخرى.
رابعا : نية المشاركة
هو عنصر معنوي يعني تعاون الشركاء فيما بينهم وتستقر في نفوسهم إرادة التعاون والانخراط في تسيير الشركة وتحمل المخاطر بهدف تحقيق غاية مالية أو اقتصادية ويعتبر رفض أي شريك تنفيذ التزاماته اتجاه الشركة سببا في مطالبة باقي الشركاء بالتعويض أو -الخروج من الشركة وهي تتعارض مع المنافسة، فالشريك لا يجوز له أن ينافس الشركة التي هو شريك فيها.
وتظهر أهمية نية المشاركة في تمييز عقد العمل عن عقد الشركة، ولو كان للعامل نصيب في الأرباح لكن لا يمكن أن نقول عنه أنه شريك لأن عقد العمل يتضمن تبعية للعامل لمشغله وخضوعه لأوامره تظهر نية المشاركة في شركات الأشخاص حيث أن قيامها يقوم على الاعتبار الشخصي ، فكل
الشركاء يتولون الادارة والتسيير مباشرة أو على الاقل يهتمون بكيفية الادارة ويمارسون الرقابة أما في شركات الأموال فالمساهم لا يهتم بالإدارة فكل ما يهمه هو توظيف أمواله والحصول على الأرباح وتبقى له نية المشاركة في حيز ضيق وهو المشاركة في الجمعية العامة للمساهمين حيثيبدي آراءه ويشارك في تعيين الهيئات الادارية والمصادقة على الحسابات ، ويلاحظ أنه كلما كانت مساهمة الشريك كبيرة في رأسمال الشركة كلما كانت نية مشاركته قوية وخول له المشرع آليات قوية للدفاع عن مصالحه في الشركة.
الإجراءات الشكلية لعقد الشركة
أولا : كتابة عقد الشركة
الكتابة واجبة وضرورية لتكوين عقد الشركة ولأي تعديل يطرأ على هذا العقد ، واعتبارا لأهمية الشركة في النظام الاقتصادي العام الكتابة أصبحت شرط وجود وصحة وليس لمجرد الاثبات وبدونها تصبح الشركة باطلة وقد أكد المشرع على أهمية كتابة عقد الشركة أو كل تعديل يطرأ عليه وضرورة تحديد حقوق والتزامات الشركاء بدقة ، منعا لأي نزاع يؤثر على العلاقات المركبة التي تنشأ عنه وتأثيره على النطاق الحيوي لاقتصاد الدولة ، جاء في المادة 1 من قانون 5. 96 " يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة ... لا تقبل بين المساهمين أية وسيلة اثبات ضد مضمون النظام الأساسي، يجب أن تثبت الاتفاقات بين المساهمين كتابة "
هكذا أوجب القانون تأريخ النظام الأساسي وتضمينه مجموعة من البيانات الالزامية تختلف من شركة لأخرى تحت طائلة البطلان، وهو يعني أن القانون المغربي للشركات أصبح قانونا شكليابحيث في غياب الكتابة أو في حالة اختلالها بعدم تضمين العقد أحد البيانات المنصوص عليها قانونا تصبح الشركة باطلة ( كإسم الشركة ومقرها ورأسمالها ونشاطها إلى غير ذلك، قلنا حسب نوع الشركة).
ثانيا : شهر عقد الشركة
تتجلى في الإبداع والنشر وبداية الشخصية الاعتبارية هي يوم تسجيلها في السجل التجاري ويتم الشهر بواسطة الممثلين القانونيين للشركة أو المؤسسين أو مفوض م93 من قانون 5. 96.
الفقرة الأولى : الإيداع ، ويتم عن طريق إيداع العقود والوثائق بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري الذي يوجد بدائرة المقر الاجتماعي للشركة داخل أجل شهر من تاريخ تأسيس الشركة حسب المادة 95 من قانون 5. 96 مع تقييد ملخص منه في السجل التجاري ، ومن تاريخهذا القيد في السجل التجاري تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية حسب المادة 3 من قانون17. 95 و المادة 1 من قانون 5. 96، ،كل تغيير يطرأ لاحقا على النظام الأساسي للشركة يجب
قيده في السجل التجاري.
الفقرة الثانية : النشر ، ويتم في الجريدة الرسمية و في جريدة للإعلانات القانونية (أي الاثنين) يتضمن وصفا للشركة و مجموعة من البيانات المتعلقة بالشركة كتسميتها وشكلها ومدتها و رأسمالها وعنوانها واسماء الشركاء وصفاتهم وكتابة ضبط المحكمة التي تم بها الايداع حسبالمادتين 93 و 96 من قانون 5. 96.
والقصد من الشهر هو تمكين الاغيار من التجار والشركات التجارية وغيرهم من التعرف على الشركة باعتبارها شخصا معنويا جديدا ينزل إلى السوق ، فيتعرفون على العمل الذي تتعاطاهوالاشخاص المصيرين لها ومدى مسؤولية الشركاء عن ديون هذه الشركة ، فتصير بنود النظام الأساسي للشركة سائرة في مواجهتهم ، وفي حالة عدم احترام شكلية الشهر وفق المسطرة المقررة قانونا يترتب عن ذلك بطلان الشركة حسب المادة 198 من قانون 5. 96.