مجرد اقتراح الصلح في تقرير الخبرة غير ملزم (قرار قضائي)

مجرد اقتراح الصلح في  تقرير الخبرة غير ملزم (قرار قضائي)

القاعدة

الصلح يقتضي توافق ارادتين عليه,مجرد اقتراح صلح مدون بتقرير خبرة غير ملزم مادام الطرف الآخر لم يوافق عليه.

قرار رقم: 2007/544.

صدر بتاريخ: 2007/01/30.

رقم الملف: بالمحكمة التجارية: 4/2002/1245

رقم الملف في محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء: 08/2005/558.

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:****

أصدرت بتاريخ 30/01/2007.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين****


نائبته الأستاذة****


بوصفه مستأنفا من جهة.


وبين السيد****


نائبه الأستاذ****


بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.


بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/5/2006.

واستدعاء الطرفين لجلسة 19/12/2006.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

والفصول.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم  .... بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/12/2004 بواسطة محاميته الاستاذة  .... يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/2/2004 في الملف عدد 1245/2002/4 والقاضي بالمصادقة على محضر الاجتماع المؤرخ في 16/6/2003الذي انطوى على صلح بين طرفي الدعوى وبتحميلهما الصائر مناصفة.

في الشكـــل:

حيث ان الطاعن لم يبلغ بالحكم المستانف واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.


وفي الموضــوع:


حيث يستفاد من وقائع النازلةومن نسخة الحكم المستانف ان  ... تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/6/2002 يعرض فيه بواسطة دفاعه انه دائن للمدعى عليه بمبلغ 1199839,89 درهم امتنع عن ادائه رغم جميع المساعي، ملتمسا الحكم عليه بادائه له المبلغ المذكور اعلاه مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر والاكراه البدني في الاقصى.


وحيث انه بعد تبادل الاطراف للمذكرات الجوابية اصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 3/4/2003 قضى باجراء خبرة حسابية بين الطرفين اسندت للخبير السيد  ... الذي خلص في تقريره ان مديونية المدعى عليه تبلغ 322898,48 درهما الى حدود تاريخ          3/7/92 او 1290845,37 درهما الى حدود 20/6/2002.

وحيث انه بعد التعقيب على الخبرة اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.


اسباب الاستئناف


حيث يتمسك الطاعن بان الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به لان محكمة الدرجة الاولى اكتفت بالمصادقة على محضر اجتماع الاطراف، واغفلت المصادقة على الحسابات التي اسفرت على تحديد الدين في مبلغ: 1290815,37 درهم الى غاية 20/6/2002 وهو المبلغ الحقيقي للدين.

وحيث انه بالرجوع الى محضر الاجتماع، فان المستانف عليه يصرح فيه بانه دائن بمبلغ 75000 درهم الذي يمثل اتعابه مقابل خدمة قام بها، وانه مستعد لاداء الدين منذ 1990 مع اضافة نسبة 5% على راس كل سنة ابتداء من 7/7/1991 الى يوليوز 1993، وذلك بعد خصم مبلغ الاتعاب المشار  اليه اعلاه، وان الاجتماع لم يحدد المبلغ المتبقى بعد اجراء هذه العملية الحسابية المقترحة من طرف المستانف عليه وبمبادرة منه حتى يتسنى للمحكمة مقارنته مع مبلغ الدين المحدد من طرف الخبير، مما يجعله معيبا شكلا وموضوعا.

وحيث من جهة اخرى، فان دفاع الطاعن قد وجه مذكرة الى الخبير ليخبره بعدم موافقته على ما استقر عليه الاجتماع، وانه يحتفظ بحقه في التعقيب على محضر الاجتماع بمجرد الحصول على تعليمات موكلته، وبالتالي فان اجل 15 يوما تم قطعه بعد توجيه هذه المذكرة، ثم بعد ذلك، تقدم الطاعن بمستنتجاته بعد الخبرة ليصرح بمقتضاها بتمسكه بما استقر عليه الخبير الذي حدد الدين في مبلغ 1290815,48 درهم ويلتمس استبعاد محضر الاجتماع الذي لا يرتكز على اساس.

وحيث اعتبارا لما ذكر اعلاه، فيتعين الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي استبعاد محضر الاجتماع والمصادقة على الخبرة المنجزة والتي حددت الدين في مبلغ 1290898,37 درهم، وبالتالي الحكم باداء هذا المبلغ الذي يمثل الدين المترتب بذمة المستانف عليه الى غاية 20/6/2002 دون الفوائد القانونية وفوائد التاخير التي اضيفت منذ 20/6/2002 الى حين الاداء الفعلي  للدين مع تحميل المستانف عليه كافة المصاريف.

وحيث ادلى المستانف عليه بمذكرة جوابية يعرض من خلالها بواسطة دفاعه ان الحكم الابتدائي صادف الصواب في كل ما قضى به اذ انه تم ابرام صلح على يد الخبير السيد  .... الذي انتهى في تقريره الى تحديد مديونية المستانف، وارفق تقريره بمحضر اجتماع بين طرفي النزاع ينطوي على اقتراح صلح تقدم به العارض ويعتبر مقبولا من لدن البنك بعد مرور 15 يوما من تحريره، وان المستانف لم ينازع في هذا الصلح داخل الاجل المشار اليه اعلاه، مما يكون معه الصلح من تاريخ التحرير قد استوفى شروطه القانونية ولا يمكن الطعن فيه استنادا لما ورد في الفصل 1106 ق ل ع .

وحيث اعتبارا لما ذكر اعلاه، فيتعين الحكم بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

وحيث انه بعد احالة الملف على المستشار المقرر، ادلى نائب المستانف بمذكرة تعقيبية يعرض فيها انه سبق له ان وجه كتابا الى الخبير قبل مرور اجل 15 يوما ليخبره بعدم موافقته على محضر الاجتماع، وانه سبق له ان تقدم بمذكرة من اجل المصادقة على الخبرة.

وحيث من جهة اخرى، فان محاولة الصلح تباشر حسب القانون في بداية كل مسطرة أي قبل اجراء الخبرة وتحديد المديونية.

وحيث اعتبارا لما ذكر اعلاه، فيتعين الحكم وفق مقاله الاستئنافي .

وحيث انه باجل 4/5/2006 ادلى نائب المستانف عليه بمذكرة يلتمس من خلالها تاييد الحكم الابتدائي والحكم وفق مذكراته الجوابية السابقة.

وحيث انه بتاريخ 17/5/2006 اصدرت المحكمة امرا بالتخلي بلغ به نائب المستانف بجلسة 3/10/2006 وبلغ لنائب المستانف عليه بجلسة 19/12/2006 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/01/2007.


المحكمة


حيث يتمسك الطاعن بان الحكم قد جانب الصواب فيما قضى به من مصادقة على محضر الاجتماع، لانه لم يسبق له ان وافق عليه، بل ابدى تحفظه بشانه بمقتضى رسالة وجهها للخبير قبل مرور اجل 15 يوما الوارد به، هذا فضلا على انه ادلى بمذكرة تعقيبية على الخبرة يلتمس بمقتضاها المصادقة عليها بخصوص المديونية.

وحيث انه بعد اطلاع المحكمة على محضر الاجتماع المؤرخ في 16/6/2003، فانه بمثابة اقتراح صلح صادر عن المستانف عليه بمقتضاه ابدى استعداده لاداء الدين حسب الطريقة الواردة به.

وحيث ان الصلح وحسب مقتضيات الفصل 1098 ق ل ع هو عقد يحسم بمقتضاه الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للاخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، او باعطائه مالا معينا او حقا.

وحيث انه بالرجوع الى محضر الاجتماع المشار اليه اعلاه، فانه لا يمكن اعتباره بمثابة صلح، لانه مجرد اقتراح صلح صادر عن طرف، وهو المستانف عليه، وان المستانف لم يعبر عن قبولـه لهذا الاقتراح ، بل انه وجه رسالة الى الخبير يبدي من خلالها تحفظاته هذا فضلا على انه ادلى بمذكرة بعد الخبرة يلتمس من خلالها المصادقة على الخبرة فيما حددته من مديونية.


وحيث انه واستنادا الى مقتضيات الفصل 1098 ق ل ع المشار اليه اعلاه، فان محضر الاجتماع لا يمكن اعتباره بمثابة صلح ولو بعد مرور 15 يوما المحددة من طرف الخبير مما يكون معه الحكم قد جانب الصواب فيما قضى به من مصادقة عليه ويتعين تبعا لذلك الغاؤه.


وحيث انه بعد اطلاع المحكمة عل الخبرة المنجزة من طرف الخبير  .... فإنها قد حددت المديونية في 320.376,78 درهم لغاية 31/12/91 او في مبلغ 1290815,37 درهم لغاية 20/06/2002.


وحيث يستفاد من الخبرة ان الحساب لم يعرف اية حركية منذ 31/12/91، وان المستانف عليه لم يقم بالاجراءات المنصوص عليها في منشور بنك المغرب المؤرخ في 6/12/95 من قفل الحساب واحالته على المنازعة والمطالبة بالمديونية، مما تكون معه الفوائد المحتسبة بعد مرور سنة عن اخر عملية لا اساس لها.


وحيث اعتبارا لما ذكر اعلاه، قررت المحكمة اعتماد الطريقة المحددة من طرف الخبير والتي تتمثل في اقفال الحساب بعد سنة من جموده، واعتبار المديونية محددة في مبلغ 322.898,48 درهم مع فوائده القانونية من  4/7/92 الى غاية يوم التنفيذ.

وحيث يتعين تحديد الاكراه البدني في الادنى في حق المستانف عليه.

وحيث ترتيبا على كل ما ذكر اعلاه، فيتعين اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد على السيد  ..... باداء مبلغ 320.376,78 درهما مع فوائده القانونية من 4/7/1992 وتحديد الاكراه البدني في الادنى وتحميل المستانف عليه الصائر.

لـهذه الأسبـــــاب


فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.


في الشـــكل : قبول الاستئناف.


في الـجوهــر : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد على السيد  .... باداء مبلغ 322.898,48 درهم مع الفوائد القانونية من 4/7/1992 الى يوم التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وتحميل المستانف عليه الصائر.


وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.


الرئيس                     المستشار المقرر                  كاتب الضبط

المحكمة التجارية بالدارالبيضاء


إرسال تعليق

أحدث أقدم