التطور التشريعي لبراءة الاختراع في المغرب

  التطور التشريعي لبراءة الاختراع في المغرب

د.محمد محبوبي

أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط-كلية القانون السويسي.

عن: المجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتدبير 2018، عدد 57.


  تعد الاختراعات سمة العصر ومحور تقدمه وسر نجاحه ورخائه، لذلك نجد الدكتور " أرباد بوكش " المدير العام السابق للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ، يقول في كلمة ألقاها في المعرض العالمي الذي انعقد سنة 1985 في بلغاريا على أن " الاختراعات هي أساس كل تقدم اجتماعي ، فهي تساهم في زيادة فعالية الإنتاج وفي جعل حياة كل فرد أكثر أمنا وأكثر رخاء ولذلك فان للاختراعات قيمة اجتماعية كبيرة و تعتبر شرطا أساسيا من شروط التقدم الاجتماعي ، وينبغي للشعوب أن تدرك في كل وقت من مراحل حياتها ما للاختراعات من فائدة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وحري بالبيان فإن الاختراعات كانت معروفة منذ الأزمنة الغابرة . بحيث أصبحت في حكم الضرورات التي لا غنى للإنسان عنها في كافة شؤون حياته اليومية ، فأخذ يسعى لإيجاد السبل لتلبيتها ، وكانت الحاجة أم الاختراع. 

إلا أن الإنسان في بداية الأمر كان يحرص على الاحتفاظ بسرية الأساليب والطرق التي يتوصل إليها للوفاء بتلك الاحتياجات . غير أن الاختراعات تكاثرت وتنوعت ونشأت معها الحاجة إلى تنظيم الحقوق المترتبة على تلك الابتكارات ، مما استوجب قيام نظم قانونية تهدف إلى حماية هذه الحقوق التي تكفل لصاحبها أن يستأثر في مواجهة الكافة باستغلال اختراعه ، كما تساهم في دفع عجلة التنمية بتوفير حوافز قانونية واقتصادية لتطوير الأفكار والتقنيات والتكنولوجيات والمنتجات وتسويقها وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. 

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب لم يعرف حماية قانونية لبراءات الاختراع بمعناها الحقيقي إلا بصورة متأخرة وذلك إلى غاية القرن العشرين وخاصة مع خضوعه للحماية سنة 1912 حيث قسمت البلاد إلى ثلاث مناطق: هي منطقة الحماية الفرنسية ومنطقة النفوذ الإسباني ومنطقة طنجة الدولية . فتم سن تشريع خاص بكل منطقة على حدة. وكانت المراسيم المغربية لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف المقيم العام الفرنسي في المنطقة الفرنسية. ومن طرف المقيم الإسباني في المنطقة الشمالية.

 أما بالنسبة لمنطقة طنجة الدولية فقد نشأ فيها مجلس تشريعي يضم ممثلي الدولة الأجنبية صاحبة الامتياز وممثل عن المغرب.

 وتعميما للفائدة سنحاول التطرق لمختلف النصوص التشريعية الصادرة بالمغرب التي نظمت حقوق الملكية الصناعية بصفة عامة وبراءة الاختراع بصفة خاصة. 

أولا ) منطقة النفوذ الفرنسي : نظرا لتزايد الأنشطة الاقتصادية وما واكبها من قيام مؤسسات تجارية وصناعية وظهور بعض المخترعات وتشجيعا على المزيد من الإبداع والابتكار ، تدخل المشرع المغربي ليصدر أول نظام قانوني لحماية الملكية الصناعية بمقتضى ظهير 21 شعبان 1334 الموافق ل 23 يونيو 31916. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد اكتفى بإدخال تعديلات أو تغييرات على قانون 1916 بمقتضى ظهائر ومراسيم وقرار وزارية . وفيما يخص براءات الاختراع فقد نظمها المشرع في ظهير 1916 وذلك في الباب الثالث وخصص لها الفصول من 23 إلى 61. 

وقد اتصف هذا التشريع الوطني في ميدان حماية البراءات بثلاث خصائص :

 أ- الفقر الشديد في عدد النصوص ونوعيتها .

 ب- أن النصوص القانونية اللاحقة له اتسمت بتشتتها وعدم انتظامها ولهذا كان من الصعب إدراجها ضمن إطار قانوني متكامل . 

ونذكر من بين هذه النصوص القرار الوزيري الخاص بالمحافظة المؤقتة على الاختراعات المستحقة لفائدة الاختراع في المعارض المؤقتة الصادر بتاريخ 12 غشت 1918 والذي تم إلغاءه بمقتصى الظهير الشريف المؤرخ في 1 أكتوبر 1920 . وكذا الظهير الشريف المؤرخ في 7 أكتوبر 1918 الخاص بعدم إجراء العمل مؤقتا ببعض مقتضيات قانون حماية حقوق الملكية الصناعية الصادر سنة 1916 بسبب الحرب العالمية ونذكر على سبيل المثال الفصل الخامس منه الذي أشار إلى عدم جواز استغلال براءة الاختراع أو استعمال علامة صناعية بالمغرب أثناء الحرب من طرف رعايا أو محمي الدول المعادية كألمانيا والنمسا وتركيا وبلغاريا ولو أودعت بواسطة شخص آخر.

 ومحافظة على النظام العام للبلاد أثناء الحرب فقد صدر ظهير بتاريخ 14 مارس 71940 قد أقر تمليك الاختراعات أو التصرف فيها على سبيل الكلفة في كافة الإقليم المغربي بما فيه المياه الإقليمية وذلك لسد حاجيات البلاد . كما مدد المشرع المغربي بمقتضى ظهير 23 دجنبر 1939 الآجال المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية الراجعة بصفة خاصة للمجندين فأوقف أجال دفع الأقساط السنوية عن إجازات الاختراع ابتداء من 2 دجنبر 1935 وذلك لمنفعة الجنود المنخرطين في فرق الجيش وفرق حراسة تراب المملكة ولفائدة الشركة التجارية التي يكون جميع شركائها المتضامنين أو وكلائها منخرطين في نفس الفرق العسكرية " . كما نظم المشرع المغربي أيضا تسليم براءات الاختراع التي تهم الدفاع الوطني بمقتضى ظهير 10 رجب 1359 الموافق ل 14 غشت 1940.

إذ أحدث لجنة خاصة تكون مهمتها الاطلاع على جميع الملفات وأوراق الإجازات التي لم تسلم بعد وذلك لدراسة الإجازات التي قد تهم الدفاع الوطني ج- افتقار ظهير 23 يونيو 1916 إلى دراسات قانونية شاملة ومتكاملة لأحكامه وقواعده ، مما جعل منه قانونا غير معروف بما فيه الكفاية حتى لدى المتخصصين أنفسهم . وذلك رغم الأهمية الاقتصادية الهامة التي تكتسيها حقوق الملكية الصناعية عموما وما يتصل منها ببراءات الاختراع على وجه الخصوص . وأخيرا فإن ظهير 23 يونيو 1916 ورغم التعديلات التي وردت عليه لم يساير خصائص البلد وواقعه الاقتصادي إذ جاء ذلك الظهير متأثرا بالقانون الفرنسي الصادر بتاريخ 23 يونيو 1857 كما هو الحال بالنسبة لقوانين المغرب العربي كتونس والجزائر وإن كان القانون الجزائري لسنة 1963 قد حاول أن يبتعد خطوات كبيرة عن القانون الفرنسي القديم.


ثانيا ) منطقة النفوذ الاسباني : 

بخصوص منطقة النفوذ الاسباني فلم يصدر بها أي قانون خاص ببراءات الاختراع وبحماية الملكية الصناعية بصفة عامة بل كان القانون الإسباني الصادر بتاريخ 16 ماي 1902 هو المطبق لحماية هذه الحقوق ، بحيث صدر في هذا الشأن ظهير خليفي بتاريخ 19 فبراير 1919 المتعلق بالملكية الصناعية ويتضمن ثلاثة فصول وينص على إجراء العمل بالقانون الاسباني المذكور سابقا . كما أن تسجيل مختلف الاختراعات كان يتم بالمكتب الإسباني للملكية الصناعية بمدريد " " . إلا أنه بعد حصول المغرب على استقلاله صدر ظهير بتاريخ 31 ماي 1958 من أجل تمديد مقتضيات قانون 23 يونيو 1916 إلى هذه المناطق . 


ثالثا ) منطقة طنجة الدولية : ظلت منطقة طنجة طيلة فترة الحماية منطقة دولية خاضعة للدول الموقعة على عقد الجزيرة الخضراء المبرم بتاريخ 17 أبريل 1906 14 حيث نشأ مجلس تشريعي يضم ممثلي الدول الأجنبية صاحبة الامتياز 15 وممثل عن المغرب . وقد كانت حماية براءات الاختراع تتم بمقتضى قانون الملكية الصناعية الصادر بتاريخ 9 شعبان 1357 الموافق ل 4 أكتوبر 161938 . وبعد حصول المغرب على الاستقلال ، لم يتم إلغاء قانون 1938 بل ظل العمل ساريا بمقتضى هذا القانون ، إلى أن صدر قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وذلك من أجل القضاء على الوضعية الشاذة التي عرفها التشريع المغربي في ميدان الملكية الصناعية بصفة عامة . رابعا ) القانون رقم97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية : نظرا لأن ظهير 23 يونيو 1916 أصبح لا يتماشى والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه المغرب منذ حصوله على الاستقلال ، فقد أتجه التفكير إلى ضرورة تغییر قانون 1916 بمقتضيات تشريعية تستجيب للتطورات التي عرفها الميدان الصناعي والتجاري .

وبالفعل فقد تمت صياغة أول مشروع لحماية الملكية الصناعية سنة 1974 ، إلا أنه تم التخلي عنه ، لتتم صياغة مشروع ثان سنة 1983 ، إلا أنه بعد أن تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة لم يتم إصداره ، فتمت صياغة مشروع ثالث سنة 1994.

 ومن أجل تجديد الاقتصاد الوطني ورفع مستوى أدائه وتنشيطه قصد إتاحة الفرصة للمستثمرين الوطنيين أو الأجانب للمشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية وبالتالي تمكين المغرب من المساهمة في المبادلات الدولية بصورة أوسع وبفعالية أكبر ، فقد تمت صياغة مشروع رابع لحماية الملكية الصناعية سنة 1997 من طرف كل من المكتب المغربي للملكية الصناعية ومديرية الدراسات التشريعية بالأمانة العامة للحكومة ، ولقد صودق على هذا المشروع في مجلس الحكومة المنعقد في 21 ماي 171997 . وخلال سنة 1998 تم وضعه بين يدي لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب وذلك من أجل الدراسة والمصادقة عليه . وفعلا فقد تمت المصادقة على هذا المشروع من طرف السلطة التشريعية وصدر بموجبه ظهير شريف رقم 19-00-1 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 الموافق لـ 15 فبراير 2000 بتنفيذ القانون رقم97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

 هذا القانون الجديد تم إعداده مراعاة لخصوصيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب ومسايرا للتطورات الناتجة عن تدويل المبادلات التجارية العالمية خصوصا بعد التوقيع النهائي على مفاوضات الكات بمراكش في 15 أبريل 1994 والذي تمخض عنه ميلاد المنظمة العالمية للتجارة ، وكذا دخول الاتفاق حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة حيز التنفيذ والذي أكدت ديباجته على ضرورة دعم الدول النامية لإيجاد بني صناعية وتقنية فيها والإفصاح الكامل على العلوم والأبحاث ومواكبة تطورها. 

وقد تضمن هذا القانون الجديد مقتضيات أفضل من تلك التي كانت موجودة في ظهير 23 يونيو 1916 كما ألغي الازدواج القانوني والإداري ** اللذين كانا معمولا بهما في ميدان الملكية الصناعية ، حيث أصبح هذا القانون ساريا في مجموع تراب المملكة . وقد خصص قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع الباب الثاني ( المواد من 16 إلى 89 ) والفصل الثاني من الباب الثامن ( المواد من 210 إلى 217 . ومن أهم المستجدات التي أتى بها هذا القانون الجديد نذكر على سبيل المثال لا الحصر : 0 رفع الحظر الذي كان مضروبا على الاختراعات المتعلقة بالتركيبات الصيدلية أو المنتوجات الصيدلية أو الأدوية ، بحيث أن ظهير 23 يونيو 1916 قد منع منح براءة الاختراع عن هذه المنتجات إلا أنه استثنى من ذلك الحظر ، الطرق والأجهزة المعدة لتحضير هذه التركيبات وذلك طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 35 من نفس الظهير المذكور سابقا . والأسباب التي جعلت المشرع المغربي يقوم باضفاء الحماية القانونية على هذه المنتجات تتجلى فيما يلي: تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مجال التركيبات الصيدلية أو المنتجات الصيدلية أو الأدوية الذي يتطلب رؤوس أموال ضخمة تستدعي إلى جلب المستثمرين الأجانب وتحفيزهم على الاستثمار في هذا الميدان الاقتصادي الهام. * توقيع المملكة المغربية على اتفاقية الكات وخاصة الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة ، التي فرضت على جميع الدول الأعضاء الموقعة عليها وخاصة الدول النامية على تحديث تشريعاتها في مجال الملكية الفكرية بصفة عامة وفق بنود هذه الاتفاقية . فكان لزاما على جميع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة الذين لم يقوموا بعد  بحماية التركيبات الصيدلية أوالمنتجات الصيدلية أو الأدوية ، أن يلتزموا بحمايتها وتعديل قوانينهم في مجال الملكية الصناعية حتى تكون ملاءمة مع المادة 27 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة. 

* تشجيع البحث العلمي وحماية الأدوية والمنتجات الصيدلية وخاصة أن الشركات التي تشتغل في هذا الحقل الصناعي تنفق مبالغ كبيرة على هذه المبتكرات، ولهذا فمن الواجب أن يحمي المشرع هذة الحقوق . قد حسم المشرع المغربي في ظل القانون الجديد رقم97-17 النزاع الحاصل فيما يخص مسألة أصحاب الحق الاستئثاري في استغلال براءة الاختراع نتيجة لجهد مشترك بين شخصين أو أكثر وكذ مسألة اختراعات الأجراء بحيث أن ظهير 23 يونيو 1916 نجده لم يحسم بتاتا في هاتين المسألتين : ففيما يخص الملكية المشتركة للاختراع تطرق إليها في كل من البنذ ب من المادة 40 التي نصت على أنه " يجوز لصاحب طلب براءة أو وكيله الحامل لتفويض خاص ، أن يسحب ، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسليم البراءة ، طلبه بتصريح مكتوب مع مراعاة القاعدتين التاليتين : ... ب ) إذا كان طلب البراءة ملكية مشتركة ، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك الشركاء " ، وكذا المادة 77 من القانون رقم 97-17 المذكور سابقا.

أما فيما يخص وضعية اختراعات الأجراء فإن معالجة هذه الوضعية أصبحت مسألة ملحة ، لأنه إذا كان العامل المغربي في الماضي ليست له المؤهلات الكافية للوصول إلى الاختراعات، فإنه في الوقت الراهن، ونظرا للتكوين الفني والفكري الذي أصبحت تتوفر عليه طائفة لا يستهان بها من عمالنا الشباب، فإن إمكانية وصول المبتكر الأجير إلى الاختراعات لم تعد مستحيلة ، مما دفع المشرع المغربي إلى وضع مقتضيات قانونية خاصة تهم الاختراعات التي يتم التوصل إليها من طرق المخترع الأجير خلال تنفيذ عقد الشغل الرابط بينه وبين رب العمل ويتعلق الأمر هنا بالمقتضيات الواردة في المادة 18 من القانون رقم97- 17 المتعلق بالملكية الصناعية 23 . خامسا ) التعديلات التي خضع إليها القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية : من أجل ملائمة القانون رقم 97- 17 المتعلق بالملكية الصناعية مع المعايير الدولية الجديدة التي من شأنها أن تعالج بشكل فعال بعض القضايا التي يطرحها التطور التكنولوجي وكذا من أجل الوفاء المملكة المغربية بالتزاماتها الدولية طبقا لاتفاقيات التبادل الحر مع كل من الأردن ومصر وتونس وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.تم تعديل القانون المذكور أعلاه بمقتضى القانون رقم05 31 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190-05-1 بتاريخ 15 محرم 1427 الموافق ل 14 فبراير 242006 . وقد تم تعديله مرة أخرى بمقتضى القانون رقم 13-23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 188-14-1 بتاريخ 27 محرم 1426 الموافق لـ 21 نونبر 252014. حيث أتي هذا التعديل التشريعي من أجل تكريس وتعزيز نظام حقوق الملكية الصناعية وكذا تحسين نظام براءات الاختراع من خلال تبني مسطرة وطنية جديدة لمنح هذه البراءات تستجيب لمعايير الرقي بالنظام الحالي للتسجيل وإعطاء قيمة مضافة في ما يتعلق بتقييم معايير استصدار البراءة ومساطر وتدابير بسيطة وشفافة لتسليم براءة الاختراع ، وذلك عن طريق منح إمكانية إعداد تقرير البحث والرأي حول قابلية استصدار براءات الاختراع وإقامة نظام المصادقة على براءات الاختراع ". 

هذا الإجراء يمكن اعتباره وسيلة من وسائل الفحص المسبق للاختراع موضوع الحماية، بحيث في السابق كان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يفحص الطلب من الناحية الشكلية دون الفحص من الناحية الموضوعية 28 فإذا رغب صاحب الاختراع بناء على طلبه أن يقوم المكتب بفحص موضوعي لاختراعه ، ففي هذه الحالة يتم إرسال الاختراع إلى المكتب الدولي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الذي يقوم ببعثه إلى المكاتب التي تتوفر على وسائل بشرية وعملية مؤهلة ، وهذه المكاتب هي تابعة للدول التالية: السويد ، النمسا ، كوريا ، روسيا ، الصين ، أمريكا ، إسبانيا ، والمكتب الأوروبي للبراءات، بحيث أن هذه المكاتب هي الأكثر استعدادا وتنظيما سواء من حيث المستندات والوثائق المتعلقة ببراءات الاختراع التي تتوفر عليها منذ 1920 إلى اليوم وكذا من حيث الفاحصين والباحثين الذين يقومون بمهمة البحث الدولي والفحص التمهيدي.


و هذه التعديلات الأخيرة جاءت نتيجة توقيع المغرب على اتفاق مع المنظمة الأوروبية للبراءات بشأن المصادقة على براءات الاختراع الأوروبية بتاريخ 17 دجنبر 2010. حيث أصبح المغرب أول بلد خارج الفضاء الأوروبي يعتمد مسطرة المكتب الأوروبي للبراءات في إصدار براءات الاختراع. 

وأخيرا وبمقتضى التعديل الجديد تم تنظيم مهنة مستشاري الملكية الصناعية حتى يكون المغرب في توافق مع التوجهات الدولية في هذا المجال ، وكذا من أجل الرفع من جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمخترعين والمبدعين، وتوفير الاستشارة والمساعدة وتمثيل الأغيار بغية الحصول على حقوق الملكية الصناعية والحفاظ عليها واستغلالها.


براءة الاختراع



لائحة المراجع:

  • جريدة المستقل ليوم السبت 17 يناير 1998 ص : 14.

  • رشید قیوح : براءات الاختراع على ضوء القانون المغربي والمقارن : رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص.جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش . السنة الجامعية 1990 1991. ص : 11

  • زكريا بلكا : استغلال براءة الاختراع بالمغرب . رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص جامعة محمد الخامس . أكدال . كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط 1998 .. ص : 23

  • عبد الله درميش : الحماية الدولية للملكية الصناعية وتطبيقاتها القانونية . أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء 1988 ص : 92 . المنظمة العالمية للملكية الفكرية : أنباء الويبو من منشورات الويبو رقم : 16 - ( A ) 34 / ماي 1986. 

  • محمد المسلومي: الرسوم والنماذج الصناعية وحمايتها: رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالبيضاء 1996 ص : 12

  • محمد المسلومي: العلامات المميزة وتطبيقاتها ( تسميات المنشأ والاسم التجاري كنموذج ) أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة في الحقوق شعبة القانون الخاص جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالبيضاء 2000 ص : 47

  • محمد محبوبي : تسجيل العلامة التجارية . رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة شعبة القانون الخاص وحدة التكوين والبحث قانون الأعمال جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 1999 ص : .7 

  • محمد محبوبي : مظاهر حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء التشريع المغربي . الطبعة الأولى .2015 الناشر ، مطبعة المعارف الجديدة ، ص : 34-35 . 

  • محمد محبوبي : النظام القانوني للعلامات في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحماية الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية . الطبعة الأولى .2007 . الناشر دار أبي رقراق , ص : 22 .

إرسال تعليق

أحدث أقدم