محاضرات في العقود المسماة PDF
موجز من مقدمة:
لم يعرف ق ل ع المغربي العقد خلافا لما فعله نظيره الفرنسي الذي عرف العقد بأنه " اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر نحو شخص أو أكثر بإعطاء أو بعمل شيء أو بالامتناع عن عمل شيء وقد أورد الفقهاء عدة تعريفات للعقد يمكن الاقتصار منها على التعريف الذي قدمه المرحوم مأمون الكزبري الذي عرف العقد بأنه " توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه " ، أو بصورة أكثر اختصارا و ا وأدق تعبيرا هو " توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني " . وينتج عن هذا التعريف أنه لقيام العقد لا بد من توافق إرادتين ، بمعنى أن تتوافق وتتقابل إرادة الطرفين على أمر معين . ثم أن تتجه هذه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني ، لأنه ليس كل اتفاق بين إرادتين يعتبر عقدا ، من ذلك مثلا أن يتفق الطرفين على الحضور في فعاليات افتتاح مهرجان للموسيقى ، فهذا الاتفاق لا يحدث أثرا قانونيا ولا يقوم به عقد بين الطرفين . أو كأن يعد الأب ابنه بتمكينه من جائزة إن نجح في الامتحان ، فمثل هذا الوعد لا يحدث أثرا قانونيا وإنما يدخل في باب المجاملات الاجتماعية . " ولقد تعددت تقسيمات العقود وتصنيفاتها فقها وتشريعا ، وذلك تبعا للزاوية التي ينظر منها إلى العقد . فإذا نظر إليه من زاوية التسمية في القانون نكون أمام عقود مسماة وهي التي خصها المشرع بأسماء خاصة وتنظيم خاص ، وأمام عقود غير مسماة وهي التي لم يميزها المشرع عن غيرها ولم يضع لها تنظيما خاصا وترك ذلك لإرادة المتعاقدين . وإذا نظر إلى العقد من زاوية الالتزامات التي ينشؤها في ذمة المتعاقدين ، كنا أمام عقود تبادلية ملزمة لجانبين يكون فيها كل من الطرفين دائنا ومدينا في نفس الوقت ( عقد البيع مثلا ) ، أو أمام عقود غير تبادلية ملزمة لجانب واحد ، تنشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون الآخر 6 ( عقد الهبة مثلا ) . أما إذا نظر إلى العقد من زاوية ما يأخذه المتعاقد فنكون أمام تصنيف آخر وهو عقود التبرع وعقود المعاوضة ، ففي عقد التبرع لا يأخذ أحد المتعاقدين مقابلا لما يعطي ، كما هو الشأن في عقد الهبة حيث يعطي الواهب الشيء الموهوب دون أن يحصل من الموهوب له على أي مقابل . في حين أن عقد المعاوضة هو ذلك العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما يعطي كما هو الشأن في عقد الكراء حيث يتقاضى المكري الوجيبة الكرائية مقابل تخليه عن منفعة العين المكتراة ، ويستفيد المكتري من العين المكتراة مقابل دفع الوجيبة الكرائية . هناك أيضا تصنيف آخر للعقود يميز فيها بين العقود الرضائية وهي التي تنعقد وتنتج أثرها بمجرد اتفاق الارادتين ولا حاجة فيها إلى شكل خاص ، والعقود الشكلية وهي التي يشترط القانون لانعقادها علاوة على تراضي المتعاقدين مراسيم شكلية يجب أن يتبعها المتعاقدان كما هو...