بحث: الإثبات بالوسائل الالكترونية
معلومات عامة:
العنوان: الإثبات بالوسائل الالكترونية.
المؤلف: اسية الحراق.
السنة: 2017.
نوع البحث: بحث تخرج من المعهد العالي للقضاء.
عدد الصفحات: 91 صفحة.
موجز من مقدمة:
يعيش عالمنا اليوم ما بات يعرف بثورة المعلومات التي نشأت نتيجة اجتماع تقنيتين هـامتين وهمـا: تقنيـة الاتصالات وتقنية المعلومـات، فتقنيـة الاتصالات أزالـت الحـدود الجغرافية بين الدول وساعدت في تحويل العالم إلى قرية وربطت بين الشعوب المختلفة ، فبات التواصل بين تلك الشعوب سهلا ومتيسرا رغم بعد المسافات الجغرافية ، أما تقنية المعلومات فبرزت أساسا بعد اختراع وتطوير الحاسب الآلي الذي خول للإنسان قدرات هائلة على الاحتفاظ بالمعلومات ومعالجتها بسرعة خيالية . ' وقد أدت هذه الثورة إلى إنشاء بيئة افتراضية تضاهي الواقع الملموس في عدة مجالات ، حيث أصبحت قـادرة على استيعاب جـل الأنشطة الاقتصـادية والاجتماعيـة وممارستها عن بعد ، خاصة أمام رغبة الجميع أشخاصا وإدارات وشركات في الاستفادة من خدمات التكنولوجيا الحديثة واستثمار ما توفره من إمكانيات هائلة ، فالأفراد وجدوا أن بإمكانهم إبرام مختلف العقود التي يحتاجونها في حياتهم اليومية بشكل الكتروني ، أما الإدارة فقد وجدت في الوسائل الحديثة فرصة سانحة لتطبيق الإدارة الالكترونية التي تتيح للإدارة تقديم خدماتها للمواطنين بشكل سريع وتكلفة اقل ، ومن دون أن يضطروا للحضور بشكل شخصي للإدارة ، في حين أن الشركات وجدت في الوسائل التكنولوجية آليات فعالة لترويج سلعها وخدماتها على الصعيد العالمي ، والوصول إلى أسواق جديدة عن العراقيل الجمركية وبأقل التكاليف .
وهو ما كان له عدة أثار إيجابية تمثلت أساسا في إمكانية إبرام عقود الكترونية بين الفاعلين الاقتصاديين المختلفين ، ناهيك عن المساهمة في ازدهار التجارة الالكترونية وتعدد مجالاتها وميادينها ، وكسر الارتباط الوقتي بالعمل الرسمي حيث بات بالإمكان الحصول على الخدمات في كل وقت وحين ، كما لم يعد لعنصر المكان نفس ذلك الاعتبار الهام الذي كان يتمتع به سابقا ، بفضل ما وفرته الوسائل التكنولوجية الحديثة من مزايا تمثلت أساسا في تقليص حجم النفقات وتحقيق أرباح اكبر واستثمار الوقت عن طريق استغلال ما توصل إليه العلم من وسائل الحفظ والاسترجاع .
لكـن إلـى جـانـب تلـك المزايـا فقـد طـرح إشكال يتعلـق بمـدى حجيـة تلـك الوسـائل الالكترونيـة عنـدما يرغـب الأطـراف فـي التمسـك بـهـا ، ذلـك أن عـدم الأخـذ بالوسـائل الالكترونية في الإثبات من شأنه أن يحرم الأطراف المتعاقدة من امتلاك الأدلة التي تثبت تصرفاتهم التعاقدية ، كما ستدخلهم في متاهات البحث عن أدلة تقليدية يقبلها المشرع مما يضيع عليهم الوقت والمال ، فكيف نتصور سندا افتراضيا لا يتوفر على أي كيـان مـادي ، ليكون حجة على قيام معاملة مادية ملموسة على ارض الواقع ، بل قد تكون هذه المعاملة بدورها افتراضية تبرم وتنفذ وينتهي أمرها على شبكة الانترنيت دون أن تترك أي أثر مادي ، وهو ما أثار العديد من الإشكاليات التي لم تكن موجودة بظل القواعد التقليدية للإثبات التي تتجسد أساسا بالمستند الورقي الحامل للتوقيع اليدوي .
فمن الصعب التسليم بالمستندات الالكترونيـة كأدلـة مسـاوية للمحررات الورقيـة التقليدية في قوتها الثبوتية على النحو الذي قرره المشرع ، حيث أن الميزة التي يتمتع بها تدوين مستندات على الوسيط الالكتروني وسهولة تعديلها دون أن تترك أي أثر عليها تنقلـب إلـى عقبـة حينمـا يرغـب أطـراف التصـرف القـانونـي فـي الاستعانة بالوسـائل الالكترونية في إثبات واقعة قانونية معينة ، قد تتعلق بنصوص العقد وبنوده ، وقد تهم تحدید تاريخ إبرام العقد .
بالإضافة إلى ذلك طرح إشكال أخر يتعلق بحصر وسائل الإثبات فالفصل 401 من ق.ل.ع ينص على أنه : " لا يلزم لإثبات الالتزامات أي شكل خاص إلا في الأحوال التي....
التصميم:
من أجل الإجابة على الإشكاليات المختلفة التي يطرحها الموضوع سأعتمد على التقسيم التالي:
الفصل الأول : موقع الوسائل الإلكترونية ضمن منظومة الإثبات.
الفصل الثاني : الإثبات الالكتروني على ضوء العمل القضائي.