كتاب: حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة
معلومات عامة:
العنوان: حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة.
المؤلف: د.أمينة رضوان.
الطبعة: ط 2017- مطبعة الأمنية- الرباط.
عدد الصفحات: 596 صفحة.
موجز من المقدمة: عرف المغرب نظام الإفلاس مع بداية مرحلة الحماية الفرنسية ؛ فقد تضمن القانون التجاري الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 ، في كتابه الثاني ، مقتضيات تهم " الإفلاس والتفالس والتصفية القضائية ورد الاعتبار " . وكان الهدف من هذا القانون تصفويا محضا ، يتمثل في أداء الديون ، بحيث لم يكن يعر أية أهمية للمقاولة المدينة كخلية اقتصادية ومنشأ مصالح متباينة يجب العمل على حمايتها . وبعد مرور أكثر من ثمانية عقود ونيف ، تنبه المشرع إلى هذه المسألة . ومن ثم ، ارتأى أن يستبدله بنظام آخر يكون أكثر ملاءمة للظرفية الاقتصادية الحالية ، يتعلق الأمر بـ : " نظام معالجة صعوبات المقاولة " ، الذي تضمنه الكتاب الخامس من القانون رقم 15/95 بمثابة مدونة التجارة الجديدة " . وقد عمل هذا النظام الجديد على استشعار الصعوبات في مهدها والوقاية منها بإحداث آليتي الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية ، وقيامه على الفلسفة العلاجية ، بحيث أصبح لا يلجأ إلى التصفية القضائية إلا بعد فشل مخططي الاستمرارية والتفويت . ولا يعني مرور المقاولة أو المؤسسة بصعوبات اقتصادية بالضرورة توقف نشاطها ، إذ إن هذا الأخير يتابع حتى بعد إصدار حكم التسوية القضائية ، مما يعني استمرار عقود الشغل ، والحفاظ على مناصب تشغيل الأجراء ، إلا إذا دعت الضرورة القصوى إلى إنهاء البعض منها ، حيث يكون ذلك وفق مسطرة حمائية تنظمها المواد من 66 إلى 71 من م . ش .
وقد تنبه المشرع كذلك إلى ما يترتب في ذمة المقاولة المدينة من ديون ، بما فيها دين الأجير ؛ فمتع هذا الأخير بحماية خاصة . كما سخر مجموعة من الأجهزة القضائية وغير القضائية للسهر على حماية المصالح الموجودة بالمقاولة ، بما فيها مصلحة الأجراء . ومن بين تلك الأجهزة نذكر : مراقب الحسابات ، الذي يعد المعلن عن الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية الاستغلال ؛ والسنديك المكلف بتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ، ابتداء من تاريخ صدور فتح المسطرة حتى قفلها ؛ والقاضي المنتدب الساهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح الموجودة بها ، بالإضافة إلى تنامي دور جهاز القضاء في التدخل في مسطرة المعالجة ، حيث لم يعد دوره بعديا يقتصر على فض النزاعات والخلافات التي قد تطرأ ؛ بل أصبح دوره قبليا . ويتجسد هذا الدور المنوط بجهاز القضاء في مجموعة من المقتضيات التي تتخلل مدونة التجارة ؛ كسلطة المحكمة في الفتح التلقائي للمسطرة ، واختيارها للحل المناسب لتسوية وضعية المقاولة ، وموازنتها بين العروض ، والرقابة على الفصل الاقتصادي للأجراء ، إلى غير ذلك من المقتضيات التي تؤكد غلبة الطابع الاقتصادي لوظيفة القضاء على الوظائف القانونية الكلاسيكية أو التقليدية . ولما كان عنوان هذا الكتاب هو : " حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة " ، فقد ارتأينا أن نلقي نظرة على مفهومي " الأجراء " و " صعوبات المقاولة " ، قبل التعرض لأهمية الموضوع وتحديد الإشكالية وعرض خطة البحث .
إشكالية الموضوع: إن موضوع هذا الكتاب ، المتمثل في " حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة " ، ينم عن طبيعة الإشكالية التي سوف نعمل على تحليلها وبحثها ؛ وهي ، كما يبدو جليا ، ستستهدف ماهية الضمانات التي يوفرها القضاء للأجراء عند فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة ، عند اجتياز مقاولتهم أو مؤسستهم لأزمة اقتصادية . وفي هذا الصدد ، يمكن إثارة الأسئلة التالية :
- ما مصير عقود شغل الأجراء أثناء فتح مسطرة المعالجة ؟
- ما خصوصيات مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية للأجراء ؟ وهل تتضمن أية مقتضيات حمائية تخص الطبقة الأجيرة ؟
- ما طبيعة الحماية التي خص بها المشرع دين الأجراء ؟
- أي دور للأجهزة القضائية وغير القضائية المتدخلة في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في إقرار الحماية للطبقة الأجيرة ؟
خطة البحث: لمعالجة موضوع " حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة " ، سوف نعتمد منهجا ثنائيا وفق فصلين اثنين ، إذ نخصص الفصل الأول لآليات حماية حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة . ونعالج في الفصل الثاني أهم الأجهزة المتدخلة لحماية حقوق الأجراء عند فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة .