القرار عدد 5001 الصادر بتاريخ 30 نونبر 2010 في الملف المدني عدد 2009/2/1/4468
استئناف
- الاستئناف الفرعي- نطاقه.
يجوز للمستأنف عليه تقديم استئناف فرعي في جميع الأحوال ودون استثناء، والقرار المطعون فيه حين اعتبر أن الاستئناف الفرعي غير مقبـول لـكـونـه تنـاول موضوع النزاع برمته، وليس ردا على الاستئناف الأصلي ولا ناتجا عنه، يكـون قـد خالف صريح الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية .
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عـن محكمـة الاستئناف بالرباط في 2008/11/19 ملف مدني 06/220 أن المطلـوبين في الـنقض ورثة سعيد ( ش ) ادعوا أن موروثهم كان يملك مع أخيه أحمد موروث المدعى عليهم الرسم العقاري 15794 المسمى ( دار الفرح ) بالخميسات وبعد وفاة مـوروثهم سـنة 1960 انفرد شقيقه باستغلاله مدعيا أنه المالك الوحيد له بمقتضى قسمة ومبادلـة مؤرخة في 1963/5/1 ولأن وفاة موروثهم سابقة على تاريخ العقـد المـذكور فإنـه باطل ، طالبين الحكم ببطلانه والتشطيب عليه من الرسم العقاري ، وأجاب المدعى عليهم أن وفاة موروث المدعين كانت في سنة 1972 ، حسب موجب إصـلاح تـاريخ الإراثة ، فقضت المحكمة ببطلان عقد المخارجة وعد قبول باقي الطلبات بحكـم استأنفه الطرفان وألغته محكمة الاستئناف جزئيا بخصوص رفض طلب التـشطيب والحكم من جديد بالتشطيب على عقد المبادلـة المـؤرخ 1963/5/1 مـن الـرسـم العقاري في حدود الحقوق التي كانت مملوكة لموروث المـدعين والإذن للمحـافظ بتسجيل إراثته وتأييده في الباقي، وعدم قبول الاستئناف الفرن وهـو القـرار المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن القرار قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعي لأن هـذا الاسـتئناف يخـص الحالة التي يكون فيها قد انصب على جزء من الحكم وليس كله ، في حين أن العـبرة بطبيعة الاستئناف وأسبابه المثارة وهل انصبت على جزء مـن الحـكـم أم تناولـت الحكم برمته وبذلك فإن استئناف الطاعنين وإن جاء تحت اسم اسـتئناف فرعـي فإنه شمل الحكم في جميع محتوياته ولم يقتصر على جزء منه.
حقا، حيث إذا كان المستأنفون أصليا ( أي المطلوبين ) تـضرروا مـن الحـكـم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبهم الرامي إلى التشطيب على رسم المخارجة من السجل العقاري ، فإن نطاق الضرر اللاحق بالمستأنف عليهم ( أي الطاعنين ) هو ما قضى به الحكم الابتدائي من بطلان رسم المخارجة، ولأن الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية أجاز للمستأنف عليهم تقديم استئناف فرعي دون تحفظ، ويكون مقبولا في جميع الأحوال، فإنه وطبقا للفصل المذكور يبقى من حق الطاعنين تقديم استئنافهم الفرعي لتعديل الحكم الابتدائي لمصلحتهم ما دام الفصل 135 يجيز لهم ذلك، ومحكمة الاستئناف حين اعتبرت الاستئناف الفرعي غير مقبول لكونه تنـاول موضوع النزاع برمته وليس ردا على الاستئناف الأصلي ولا ناتجا عنـه، تكـون قـد خالفت الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، الذي يجيز للمستأنف عليهم تقديم استئناف فرعي في جميع الأحوال ودون استثناء، مما يعرض قرارها للنقض.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه .
الرئيس : السيد نور الدين لـبريس - المقـرر : الـسيدة سـعيدة بنموسـي المحامي العام : السيد حسن تايب.
المصدر: مجلة قضاء محكمة النقض-عدد 74، 2012.